تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
وإذا بلغ الصَّبي بعدما أحرم فمضى على ذلك لم يُجزه عن حجّة الإسلام
[(وإذا بلغ الصَّبي بعدما أحرم فمضى على ذلك لم يُجزه عن حجّة الإسلام) (¬1)].
¬__________
(¬1) فإنَّه يشترط لوقوع الحج عن الفرض ثمانية شروط:
1.البلوغ؛ فلا يقع حجُّ الصبي عن الفرض إن بلغ بعده، بل عن النَّفل.
2.العقل؛ فلا يقع حجُّ المجنون عن الفرض إن أفاق من الجنون بعده، وإنَّما يكون نفلاً.
3.الإسلام وبقاؤه عليه إلى الموت؛ فلا يقع حجّ الكافر عن الفرض ولا عن النَّفل إذا أسلم، ولا يقع حجُّ المسلم عن الفرض ولا عن النفل إذا ارتدّ بعد الحجّ وإن تابّ عن الكفر وأسلم.
4.الأداء بنفسه إن قدر؛ والقدرة: بأن يكون صحيحاً، فلو أمر غيره بأن يحج عنه وهو قادر على الأداء بنفسه، لا يجزئه عن الفرض، وأمَّا إذا كان هناك مانع من الأداء بنفسه، بأن كان مريضاً أو محبوساً ونحوهما، فإنَّه إذا حَجّ غيره عنه صحّ عن فرضه، لكن بشرط استمرار العذر إلى الموت، وأمّا إذا زال العذر بحيث قدر على أداء الحجّ بنفسه، فإنَّ ذلك الفرض ينقلب نفلاً، ويجب عليه أن يحج للفرض بنفسه.
5.عدم نيّة النَّفل؛ فلا يقع حجه عن الفرض بنية النفل، بل لا بُدّ من نيّة الفرض أو مطلق النيّة ليقع عن الفرض.
6. عدم النيّة عن الغير؛ بأن يكون مأموراً بالحجّ عن غيره بأمر منه أو بدونه، فلا يقع عن فرض المأمور.
7. عدمُ إفسادِه بالجماع قبل الوقوف بعرفة. فمَن فقد واحداً من هذه الشروط لا يسقط عنه الفرض وإن حجّ، ويجب عليه أن يحج ثانياً عن الفرض إن تحقّق له الاستطاعة، وأمّا الفقير ومَن بمعناه: كمَن له مال لكنَّه مستغرق بالديون أو بحقوق المسلمين: كالظلمة من الأمراء والسَّلاطين، إذا حجّ سقطَ عنه الفرض إن نواه أو أطلق النيّة، حتى لو صار غنياً بحصول مال حلال بعد ذلك لا يجب عليه ثانياً. ينظر: رد المحتار 2: 458، والبدائع 2: 124، والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص69 - 70.
[(وإذا بلغ الصَّبي بعدما أحرم فمضى على ذلك لم يُجزه عن حجّة الإسلام) (¬1)].
¬__________
(¬1) فإنَّه يشترط لوقوع الحج عن الفرض ثمانية شروط:
1.البلوغ؛ فلا يقع حجُّ الصبي عن الفرض إن بلغ بعده، بل عن النَّفل.
2.العقل؛ فلا يقع حجُّ المجنون عن الفرض إن أفاق من الجنون بعده، وإنَّما يكون نفلاً.
3.الإسلام وبقاؤه عليه إلى الموت؛ فلا يقع حجّ الكافر عن الفرض ولا عن النَّفل إذا أسلم، ولا يقع حجُّ المسلم عن الفرض ولا عن النفل إذا ارتدّ بعد الحجّ وإن تابّ عن الكفر وأسلم.
4.الأداء بنفسه إن قدر؛ والقدرة: بأن يكون صحيحاً، فلو أمر غيره بأن يحج عنه وهو قادر على الأداء بنفسه، لا يجزئه عن الفرض، وأمَّا إذا كان هناك مانع من الأداء بنفسه، بأن كان مريضاً أو محبوساً ونحوهما، فإنَّه إذا حَجّ غيره عنه صحّ عن فرضه، لكن بشرط استمرار العذر إلى الموت، وأمّا إذا زال العذر بحيث قدر على أداء الحجّ بنفسه، فإنَّ ذلك الفرض ينقلب نفلاً، ويجب عليه أن يحج للفرض بنفسه.
5.عدم نيّة النَّفل؛ فلا يقع حجه عن الفرض بنية النفل، بل لا بُدّ من نيّة الفرض أو مطلق النيّة ليقع عن الفرض.
6. عدم النيّة عن الغير؛ بأن يكون مأموراً بالحجّ عن غيره بأمر منه أو بدونه، فلا يقع عن فرض المأمور.
7. عدمُ إفسادِه بالجماع قبل الوقوف بعرفة. فمَن فقد واحداً من هذه الشروط لا يسقط عنه الفرض وإن حجّ، ويجب عليه أن يحج ثانياً عن الفرض إن تحقّق له الاستطاعة، وأمّا الفقير ومَن بمعناه: كمَن له مال لكنَّه مستغرق بالديون أو بحقوق المسلمين: كالظلمة من الأمراء والسَّلاطين، إذا حجّ سقطَ عنه الفرض إن نواه أو أطلق النيّة، حتى لو صار غنياً بحصول مال حلال بعد ذلك لا يجب عليه ثانياً. ينظر: رد المحتار 2: 458، والبدائع 2: 124، والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص69 - 70.