تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
لأهل المدينة: ذو الحُلَيفة. ولأهل العراق: ذاتُ عِرْق. ولأهل الشَّام: الجُحْفة. ولأهل نجد: قَرْنُ المنازل. ولأهل اليمن: يَلَمْلَم، فإن قَدَّمَ الإحرامَ على هذه المواقيت جاز
لأهل المدينة: ذو الحُلَيفة.
ولأهل العراق: ذاتُ عِرْق.
ولأهل الشَّام: الجُحْفة.
ولأهل نجد: قَرْنُ المنازل.
ولأهل اليمن: يَلَمْلَم)؛ لِما رُوِي عن ابنِ عَبَّاس - رضي الله عنهم - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: وقّت المواقيت كذلك، ثُمَّ قال: «هُنَّ لهنَّ وَلِمَن مَرَّ بهنَّ مِنْ غير أهلهنّ ممَّن يريدُ الحجّ والعمرة» (¬1).
(فإن قَدَّمَ الإحرامَ على هذه المواقيت جاز)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أحرم مِنَ المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجٍّ أو عمرةٍ غُفِرَ الله له ما تقدم مِنْ ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «وقّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن مِنْ غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فَمُهَلُّهُ مِنْ أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهلُّون منها» في صحيح البخاري 2: 134، وصحيح مسلم 2: 838.
(¬2) فعن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ أَهَلَّ بحجة أو عمرة مِنَ المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدم مِنْ ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» في سنن أبي داود 2: 143، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 44، ومسند أبي يعلى 12: 359.
لأهل المدينة: ذو الحُلَيفة.
ولأهل العراق: ذاتُ عِرْق.
ولأهل الشَّام: الجُحْفة.
ولأهل نجد: قَرْنُ المنازل.
ولأهل اليمن: يَلَمْلَم)؛ لِما رُوِي عن ابنِ عَبَّاس - رضي الله عنهم - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: وقّت المواقيت كذلك، ثُمَّ قال: «هُنَّ لهنَّ وَلِمَن مَرَّ بهنَّ مِنْ غير أهلهنّ ممَّن يريدُ الحجّ والعمرة» (¬1).
(فإن قَدَّمَ الإحرامَ على هذه المواقيت جاز)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أحرم مِنَ المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجٍّ أو عمرةٍ غُفِرَ الله له ما تقدم مِنْ ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «وقّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن مِنْ غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فَمُهَلُّهُ مِنْ أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهلُّون منها» في صحيح البخاري 2: 134، وصحيح مسلم 2: 838.
(¬2) فعن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ أَهَلَّ بحجة أو عمرة مِنَ المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدم مِنْ ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» في سنن أبي داود 2: 143، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 44، ومسند أبي يعلى 12: 359.