تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
ومَن كان بَعدَ المواقيت فميقاتُه الحلّ، ومَنْ كان بمكّة، فميقاتُه في الحجّ الحرم
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم مِنَ الميقات، إلا أنّا نقول: أحرم للبيان لا لعدم الجواز.
(ومَن كان) منزله (بَعدَ المواقيت فميقاتُه الحلّ)؛ لقول عليّ وابن مسعود - رضي الله عنهم - في تفسير قوله - جل جلاله -: چ????چ [البقرة: 196] إتمامها: أن تحرم بها مِنْ دويرة أهلك (¬1).
(ومَنْ كان بمكّة، فميقاتُه في الحجّ الحرم)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ مَنْ لم يَسُقِ الهدي من أصحابه بفسخ الحج بعمل العمرة، وأمرهم يوم التروية أن يحرموا بالحج من
المسجد (¬2)، ثُمَّ نسخ فسخ الحج (¬3).
¬__________
(¬1) فعن عبد الله بن سلمة المرادي، قال: «قال رجل لعليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ما قوله: چ????چ [البقرة: 196]؟ قال: أن تحرم مِنْ دويرة أهلك» وروي هذا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً، وفيه نظر، وقال في التنبيه 2: 38: «ذكره صاحب الهداية والخلاصة من قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولم أره».
(¬2) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا مكة، أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية، ورحنا إلى منى، أهللنا بالحج» في صحيح مسلم 2: 914.
(¬3) فعن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال: «قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة» في سنن أبي داود 1: 161، ومسند أحمد 25: 183، والمستدرك 3: 593.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم مِنَ الميقات، إلا أنّا نقول: أحرم للبيان لا لعدم الجواز.
(ومَن كان) منزله (بَعدَ المواقيت فميقاتُه الحلّ)؛ لقول عليّ وابن مسعود - رضي الله عنهم - في تفسير قوله - جل جلاله -: چ????چ [البقرة: 196] إتمامها: أن تحرم بها مِنْ دويرة أهلك (¬1).
(ومَنْ كان بمكّة، فميقاتُه في الحجّ الحرم)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ مَنْ لم يَسُقِ الهدي من أصحابه بفسخ الحج بعمل العمرة، وأمرهم يوم التروية أن يحرموا بالحج من
المسجد (¬2)، ثُمَّ نسخ فسخ الحج (¬3).
¬__________
(¬1) فعن عبد الله بن سلمة المرادي، قال: «قال رجل لعليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ما قوله: چ????چ [البقرة: 196]؟ قال: أن تحرم مِنْ دويرة أهلك» وروي هذا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً، وفيه نظر، وقال في التنبيه 2: 38: «ذكره صاحب الهداية والخلاصة من قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولم أره».
(¬2) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا مكة، أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية، ورحنا إلى منى، أهللنا بالحج» في صحيح مسلم 2: 914.
(¬3) فعن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال: «قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة» في سنن أبي داود 1: 161، ومسند أحمد 25: 183، والمستدرك 3: 593.