تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
فإذا طَلُعَ الفجرُ صلّى الإمامُ بالنَّاس الفجر بغَلَسٍ
الصلاة أمامك» (¬1).
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: جائزة؛ لأنَّه أدّاها في وقتها، إلاّ أنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم - وتأخيره دليل على أنَّه لم يدخل وقتها.
(فإذا طَلُعَ الفجرُ) من يوم النّحر (صلّى الإمامُ بالنَّاس الفجر بغَلَسٍ (¬2))؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعل هكذا حتى يدرك فضيلة الوقوف (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: «دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى، ولم يصل بينهما» في صحيح البخاري 1: 40، واللفظ له، وصحيح مسلم 2: 931.
(¬2) يقال: غلّس بالصلاة، إذا صلاها في الغَلس، والتغليس: هو الخروج بغَلسٍ: وهو ظلمة آخر الليل، فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه التغليس. ينظر: المغرب 2: 107.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا
صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في صحيح مسلم 2: 938، واللفظ له، وصحيح البخاري 2: 166.
الصلاة أمامك» (¬1).
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: جائزة؛ لأنَّه أدّاها في وقتها، إلاّ أنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم - وتأخيره دليل على أنَّه لم يدخل وقتها.
(فإذا طَلُعَ الفجرُ) من يوم النّحر (صلّى الإمامُ بالنَّاس الفجر بغَلَسٍ (¬2))؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعل هكذا حتى يدرك فضيلة الوقوف (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: «دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى، ولم يصل بينهما» في صحيح البخاري 1: 40، واللفظ له، وصحيح مسلم 2: 931.
(¬2) يقال: غلّس بالصلاة، إذا صلاها في الغَلس، والتغليس: هو الخروج بغَلسٍ: وهو ظلمة آخر الليل، فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه التغليس. ينظر: المغرب 2: 107.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا
صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في صحيح مسلم 2: 938، واللفظ له، وصحيح البخاري 2: 166.