اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

وقد حَلَّ له النِّساء، وهذا الطَّواف هو المفروض في الحجّ، ويُكره تأَخيرُه عن هذه الأَيّام، فإن أَخّره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
(وقد حَلَّ له النِّساء)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا طفتم بالبيت حللن لكم» (¬1).
(وهذا الطَّواف هو المفروض في الحجّ)؛ لقوله - جل جلاله -: چ??چ [الحج: 29]، والأمر للوجوب.
(ويُكره تأَخيرُه عن هذه الأَيّام، فإن أَخّره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لما روى ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم - أنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن أتى بنسك قبل نسك، أو أخّر نسكاً عن نسك، فليهرق لذلك دماً» (¬2).
وقالا: لا يلزمه شيء؛ لما روي: «أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إني حلقت
¬__________
(¬1) قال في التنبيه 2: 80: «لم أره».
(¬2) قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «من نسي من نسكه شيئاً، فليهرق دماً» في موطأ مالك 3: 582، واللفظ له، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 44، وسنن الدارقطني 3: 270، ومسند ابن الجعد ص265، وفي شرح مشكل الأثار 15: 288 بلفظ: «من قدم شيئاً من حجه وأخر، فليهرق دماً». قال صاحب خلاصة البدر المنير 1: 350: «حديث ابن عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: «من ترك نسكًا فعليه دم»، رواه مالك والبيهقي موقوفاً عليه بإسناد صحيح، ولا أعرفه مرفوعاً». وقال في تلخيص الحبير 2: 437: «أما الموقوف: فرواه مالك في الموطأ، والشَّافِعيّ عنه، عن أيوب، عن سعيد بن جبير عنه بلفظ: «من نسي من نسكه شيئا أو تركه، فليهرق دماً»، وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنَّه مجهول، وكذا الراوي عنه، علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان».
المجلد
العرض
25%
تسللي / 1775