تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
ولا تَرْمُلُ في الطَّواف ولا تَسْعَى بين الميلين، ولا تحلقُ رأَسها ولكن تُقَصِّرُ
(ولا تَرْمُلُ في الطَّواف ولا تَسْعَى بين الميلين)؛ لأنَّه وُضِعَ لأهل الجَلد، وهي ليست من أهل الجَلد.
(ولا تحلقُ رأَسها ولكن تُقَصِّرُ (¬1))؛ لأنَّ الحلقَ في حقِّها مثلة، وقد «نهي - صلى الله عليه وسلم -
عن ذلك» (¬2).
¬__________
(¬1) وأيضاً تخالف الرَّجل في:
1.أنَّها تلبس المخيط غير المصبوغ بورس أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقعُ ولا تتلثم وتُسدلُ الثَّوب على وجهها إن شاءت» وسبق تخريجه.
2.أنَّها تلبسُ الخُفين.
3.أنَّها تلبسُ القُفازين؛ لأنَّ لبس القُفازين ليس إلا لتغطية يديها، وأنَّها غير ممنوعةٍ عن ذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح ابن خزيمة 4: 162، نهي ندب.
4.أنَّها لا تضطبع في الطواف.
5.أنَّها لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة.
6.أنَّها لا تصعد الصفا عند المزاحمة.
7.أنَّها لا تصلي عند مقام إبراهيم - عليه السلام - وقت المزاحمة.
8.أنَّها لا يلزمها الدم لترك طواف الصَّدَر.
9.أنَّها لا يلزمها الدم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لعذر الحيض والنفاس. ينظر: اللباب والمسلك ص127 - 128.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النساء الحلق، إنَّما على
النساء التقصير» في سنن أبي داود 2: 203، وسنن الدارمي 2: 1212، قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 169، وسنن الدارقطني 3: 320. وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - في المحرمة: «تأخذ من شعرها مثل السبابة»، ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: «كنا نحج ونعتمر فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع»، ويذكر عن عطاء أنَّه قال: «تأخذ من عفو رأسها» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 169.
(ولا تَرْمُلُ في الطَّواف ولا تَسْعَى بين الميلين)؛ لأنَّه وُضِعَ لأهل الجَلد، وهي ليست من أهل الجَلد.
(ولا تحلقُ رأَسها ولكن تُقَصِّرُ (¬1))؛ لأنَّ الحلقَ في حقِّها مثلة، وقد «نهي - صلى الله عليه وسلم -
عن ذلك» (¬2).
¬__________
(¬1) وأيضاً تخالف الرَّجل في:
1.أنَّها تلبس المخيط غير المصبوغ بورس أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقعُ ولا تتلثم وتُسدلُ الثَّوب على وجهها إن شاءت» وسبق تخريجه.
2.أنَّها تلبسُ الخُفين.
3.أنَّها تلبسُ القُفازين؛ لأنَّ لبس القُفازين ليس إلا لتغطية يديها، وأنَّها غير ممنوعةٍ عن ذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح ابن خزيمة 4: 162، نهي ندب.
4.أنَّها لا تضطبع في الطواف.
5.أنَّها لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة.
6.أنَّها لا تصعد الصفا عند المزاحمة.
7.أنَّها لا تصلي عند مقام إبراهيم - عليه السلام - وقت المزاحمة.
8.أنَّها لا يلزمها الدم لترك طواف الصَّدَر.
9.أنَّها لا يلزمها الدم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لعذر الحيض والنفاس. ينظر: اللباب والمسلك ص127 - 128.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النساء الحلق، إنَّما على
النساء التقصير» في سنن أبي داود 2: 203، وسنن الدارمي 2: 1212، قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 169، وسنن الدارقطني 3: 320. وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - في المحرمة: «تأخذ من شعرها مثل السبابة»، ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: «كنا نحج ونعتمر فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع»، ويذكر عن عطاء أنَّه قال: «تأخذ من عفو رأسها» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 169.