تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
وعليه دم التَّمتع، فإن لم يجد فصيام ثلاثةِ أَيّام في الحجّ وسبعةً إذا رجع إلى أَهله، فإذا أَراد المتمتعُ أن يسوقَ الهدي، أحرم وساق هديه، فإن كانت بدنةً قَلَّدها بمَزادة أو نَعْلٍ
دخل في إحرام الحجّ فيلزمه ما يلزم الحاجّ، (وعليه دم التَّمتع)؛ لقوله - جل جلاله -: چ?????????چ [البقرة: 196] الآية.
(فإن لم يجد فصيام ثلاثةِ أَيّام في الحجّ وسبعةً إذا رجع إلى أَهله)؛ لما مَرَّ في القارن، وهذا إذا لم يسق معه الهدي.
(فإذا أَراد المتمتعُ أن يسوقَ الهدي (¬1)، أحرم وساق هديه، فإن كانت بدنةً قَلَّدها (¬2) بمَزادة (¬3) أو نَعْلٍ)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «رأيت قلائد هدايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه» (¬4)، وأما الغنم فلا يقلّد عندنا.
¬__________
(¬1) سوق الهدي: وهو أن يتوجه معه ناوياً للإحرام، ينظر: اللباب ص521 - 522.
(¬2) تقليد الهدي: وهو أن يربطَ في عنق بدنة واجب أو نفل قطعة نعل أو شراك أو عروة مزادة، أو لحاء شجرة أو نحوه مما يكون علامة على أنَّه هدي، والبدنة تشمل الإبل والبقر؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثمَّ دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسَلَت الدم، وقلَّدها نعلين» في صحيح مسلم 2: 912، وصحيح ابن حبان 9: 314، وسنن الدارمي 2: 91، وسنن أبي داود 2: 146.
(¬3) مزادة: أي قربة صغيرة. ينظر: طلبة الطلبة ص36.
(¬4) فعن المسور بن مخرمة، ومروان - رضي الله عنهم -، قالا: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي، وأشعر وأحرم بالعمرة» في صحيح البخاري 2: 168، والسنن الكبرى للنسائي 4: 62، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 352.
دخل في إحرام الحجّ فيلزمه ما يلزم الحاجّ، (وعليه دم التَّمتع)؛ لقوله - جل جلاله -: چ?????????چ [البقرة: 196] الآية.
(فإن لم يجد فصيام ثلاثةِ أَيّام في الحجّ وسبعةً إذا رجع إلى أَهله)؛ لما مَرَّ في القارن، وهذا إذا لم يسق معه الهدي.
(فإذا أَراد المتمتعُ أن يسوقَ الهدي (¬1)، أحرم وساق هديه، فإن كانت بدنةً قَلَّدها (¬2) بمَزادة (¬3) أو نَعْلٍ)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «رأيت قلائد هدايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه» (¬4)، وأما الغنم فلا يقلّد عندنا.
¬__________
(¬1) سوق الهدي: وهو أن يتوجه معه ناوياً للإحرام، ينظر: اللباب ص521 - 522.
(¬2) تقليد الهدي: وهو أن يربطَ في عنق بدنة واجب أو نفل قطعة نعل أو شراك أو عروة مزادة، أو لحاء شجرة أو نحوه مما يكون علامة على أنَّه هدي، والبدنة تشمل الإبل والبقر؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثمَّ دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسَلَت الدم، وقلَّدها نعلين» في صحيح مسلم 2: 912، وصحيح ابن حبان 9: 314، وسنن الدارمي 2: 91، وسنن أبي داود 2: 146.
(¬3) مزادة: أي قربة صغيرة. ينظر: طلبة الطلبة ص36.
(¬4) فعن المسور بن مخرمة، ومروان - رضي الله عنهم -، قالا: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي، وأشعر وأحرم بالعمرة» في صحيح البخاري 2: 168، والسنن الكبرى للنسائي 4: 62، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 352.