اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

وإن طَيَّبَ أَقلّ من عضوٍ، فعليه صدقة، وإن لَبِس ثوباً مَخيطاً أو غَطَّى رأَسَه يوماً كاملاً فعليه دم، وإن كان أَقلّ من ذلك، فعليه صدقة، وإن حَلَقَ ربع رَأَسه فصاعداً فعليه دم، وإن حَلَقَ أَقلّ من الرُّبع، فعليه صدقةٌ
مقصود كامل، (وإن طَيَّبَ أَقلّ من عضوٍ، فعليه صدقة)؛ لقصور الجناية بقصور الارتفاق، والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - ألحق القليل بالكثير في إيجاب الكفّارة، وهذا بعيدٌ؛ لأنَّه إيجاب الكفّارة بالمقايسة من غير التساوي.
(وإن لَبِس ثوباً مَخيطاً أو غَطَّى رأَسَه يوماً كاملاً فعليه دم)؛ لأنَّه استمتاع كامل، (وإن كان أَقلّ من ذلك، فعليه صدقة)؛ لما ذكرنا، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - الأَوَّل؛ لأنَّ للأكثر حكم الكلّ، والاختلافُ مع الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - على نحو ما ذكرنا.
(وإن حَلَقَ ربع رَأَسه فصاعداً فعليه دم)؛ لأنَّه حلق مقصود؛ إذ الأكثر من النَّاس يقتصرون على التَّزيُّن به، (وإن حَلَقَ أَقلّ من الرُّبع، فعليه صدقةٌ)؛ لقصور الجناية ـ على ما مرَّ ـ، وأبو يوسف - رضي الله عنه -: يعتبر الأكثر ـ على ما ذكرنا ـ، ومحمّد - رضي الله عنه -: عشر شعرات، والشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: ثلاثُ شعرات كما في المسح، والجواب على ما ذكرنا.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 1775