اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: عليه دم، وإن تَطيَّب أو لَبس أو حَلَق من عذرٍ فهو مُخيّرٌ: إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تَصَدَّق على ستّةِ مساكين بثلاثةِأَصْوُع من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أَيّام، وإن قَبَّلَ أو لَمَسَ بشهوةٍ فعليه دم
(وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: عليه دم)؛ لأنَّه ربع الجميع، والمعتبر ما ذكرناه بدئاً.
(وإن تَطيَّب أو لَبس أو حَلَق من عذرٍ فهو مُخيّرٌ: إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تَصَدَّق على ستّةِ مساكين بثلاثةِأَصْوُع من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أَيّام)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عُجْرَة - رضي الله عنه - (¬1): «أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم، قال: احلق واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيّام، أو أطعم ستّة مساكين، كلّ مسكين نصف صاع من برّ» (¬2).
(وإن قَبَّلَ أو لَمَسَ بشهوةٍ فعليه دم (¬3))، ولا يعتبر الإنزال؛ لأنَّه استمتاع محظور.
¬__________
(¬1) هو كعب بن عُجْرَة بن أمية بن عدي البلويّ، أبو محمد، حليف الأنصار، صحابي، شهد المشاهد كلها، وفيه نزلت الآية: چ ? ? ? ? ? ? ??چ البقرة: 196 وسكن الكوفة، وتوفي بالمدينة سنة (51هـ)، عن نحو (75) سنة، له (47) حديثاً. ينظر: الأعلام 5: 227 - 228، والوافي بالوفيات 24: 263.
(¬2) فعن كعب بن عُجْرَة - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ به زمن الحديبية، فقال له: «آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «احلق رأسك، ثم اذبح شاة نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» في صحيح مسلم 2: 861، واللفظ له، وصحيح البخاري 5: 129.
(¬3) فلو جامع محرمٌ فيما دون الفرج قبل الوقوف أو بعده، أو باشر، أو عانق، أو قَبَّل، أو لمس بشهوة فأنزل أو لم ينزل، فعليه دم، ولا يفسد حجّه بشيء من الدواعي؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم فحذفت بشهوتي، قال: إنَّك لشبق، أهرق دماً، وتمّ حجّك» في الآثار ص122، قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 386: سنده صحيح، ولو قَبَّلَ امرأتَه مودعاً لها، فإن قصد الشهوة، فعليه الفدية، وإن قصد الموادعة، فلا فدية عليه، وإن قال: لا قصدت هذا ولا ذاك، فلا يجب عليه شيء، ولو نظر محرمٌ إلى فرج امرأة فأمنى، أو تفكّر أو احتلم فأنزل، فلا شيء عليه، ولو استمنى محرمٌ بالكفّ، فإن أنزل، فعليه دم، وإن لم ينزل، فلا شيء عليه. ينظر: اللباب ص380 - 381، والوقاية ص265.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 1775