تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
وإن جامع بعد الحلق، فعليه شاة، ومَن جامع في العمرة قبل أن يطوف أَربعة أَشواط أَفسدها، ومضى فيها وقضاها، وعليه شاة، وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط، فعليه شاة، ولا تَفْسُدُ عمرتُه، ولا يلزمه قضاؤها، ومَن جامع ناسياً كمَن جامع عامداً
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إذا جامع قبل رمي الجمار يفسد حجُّه كما قبل الوقوف، وهو مخالفٌ لقوله - صلى الله عليه وسلم - على ما مرَّ.
(وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة)؛ لأنَّه بالحلق خرج عن الإحرام من وجه، فلا يكون جنايته على إحرام كامل.
(ومَن جامع في العمرة قبل أن يطوف أَربعة أَشواط أَفسدها)؛ لأنَّ الطَّواف في العمرة بمنزلة الوقوف في الحج، (ومضى فيها وقضاها)؛ لما مرَّ في الحج، (وعليه شاة)؛ لأنَّ جماعه صادف إحراماً.
(وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط، فعليه شاة، ولا تَفْسُدُ عمرتُه، ولا يلزمه قضاؤها)؛ اعتباراً بالحاجّ إذا جامع بعد الوقوف؛ لأنَّ الطَّواف فيها بمنزلة الوقوف، وأكثره يقوم مقام الكلّ.
(ومَن جامع ناسياً) كان (كمَن جامع عامداً) في الحكم؛ لإطلاق قوله تعالى: چپ?چ [البقرة: 197]، إلا أنَّ التَّخصيص ورد في الصَّوم فقط، وقاس الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - الحجّ على الصَّوم، وهو بعيدٌ؛ لأنَّ هيئةَ المحرم واحتماله الإحرام يمنعه من النِّسيان، بخلاف الصَّوم.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إذا جامع قبل رمي الجمار يفسد حجُّه كما قبل الوقوف، وهو مخالفٌ لقوله - صلى الله عليه وسلم - على ما مرَّ.
(وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة)؛ لأنَّه بالحلق خرج عن الإحرام من وجه، فلا يكون جنايته على إحرام كامل.
(ومَن جامع في العمرة قبل أن يطوف أَربعة أَشواط أَفسدها)؛ لأنَّ الطَّواف في العمرة بمنزلة الوقوف في الحج، (ومضى فيها وقضاها)؛ لما مرَّ في الحج، (وعليه شاة)؛ لأنَّ جماعه صادف إحراماً.
(وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط، فعليه شاة، ولا تَفْسُدُ عمرتُه، ولا يلزمه قضاؤها)؛ اعتباراً بالحاجّ إذا جامع بعد الوقوف؛ لأنَّ الطَّواف فيها بمنزلة الوقوف، وأكثره يقوم مقام الكلّ.
(ومَن جامع ناسياً) كان (كمَن جامع عامداً) في الحكم؛ لإطلاق قوله تعالى: چپ?چ [البقرة: 197]، إلا أنَّ التَّخصيص ورد في الصَّوم فقط، وقاس الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - الحجّ على الصَّوم، وهو بعيدٌ؛ لأنَّ هيئةَ المحرم واحتماله الإحرام يمنعه من النِّسيان، بخلاف الصَّوم.