تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
ومَن طاف طواف القدوم مُحدثاً فعليه صدقةٌ، وإن طاف جنباً فعليه شاة، ومَن طاف طواف الزِّيارة مُحدثاً فعليه شاة، وإن جنباً فعليه بدنة، والأفضلُ أن يعيد الطَّواف ما دام بمكّة، ولا ذبح عليه، ومَن طاف طواف الصَّدَر مُحدثاً فعليه صدقة، وإن طاف جُنباً فعليه شاة، ومَن ترك من طواف الزِّيارة ثلاثة أَشواط فما دونها فعليه شاة
(ومَن طاف طواف القدوم مُحدثاً فعليه صدقةٌ)؛ لأنَّه سُنّة، ولو تركه لا يلزمه الدَّم، فإدخال النَّقص فيه أولى أن لا يوجب الدَّم.
(وإن طاف جنباً فعليه شاة)، والقياس: أن يكون كالمحدث، إلاّ أنَّ الجنب أشدّ حالاً؛ لأنَّه ممنوع من دخول المسجد أيضاً، فغلِّظت جنايته.
(ومَن طاف طواف الزِّيارة مُحدثاً فعليه شاة)؛ لأنَّ الطَّهارة سُنّة في الطَّواف، فتركها أوجب نقصاناً فيه، فيجبر بالكفّارة.
(وإن) طاف (جنباً فعليه بدنة)؛ لما مرَّ من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، (والأفضلُ أن يعيد الطَّواف ما دام بمكّة)؛ ليكون آتياً بالطَّواف على وجه الكمال، (ولا ذبح عليه)؛ لأنَّه لمّا أدّاه كاملاً استغنى عن الجبران.
(ومَن طاف طواف الصَّدَر مُحدثاً فعليه صدقة، وإن طاف جُنباً فعليه شاة)؛ لأنَّه لو تركه أصلاً لوجب الشّاة، فإدخال النُّقص فيه لا يوجب أكثر منه، والحدث أخفُّ من الجنابة، فكان موجباً للصَّدقة.
(ومَن ترك من طواف الزِّيارة ثلاثة أَشواط فما دونها فعليه شاة)؛ لإدخال النَّقصِ فيه مع كونه آتياً بالأكثر.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يلزمه فعل ما ترك، ولا يتحلّل حتى يفعله؛ اعتباراً بالصَّلاة في أنَّه لا يقوم غيرها مقامها، إلاّ أنَّ نقصانات الحجّ مجبورة بالدَّم: كالرَّمي
(ومَن طاف طواف القدوم مُحدثاً فعليه صدقةٌ)؛ لأنَّه سُنّة، ولو تركه لا يلزمه الدَّم، فإدخال النَّقص فيه أولى أن لا يوجب الدَّم.
(وإن طاف جنباً فعليه شاة)، والقياس: أن يكون كالمحدث، إلاّ أنَّ الجنب أشدّ حالاً؛ لأنَّه ممنوع من دخول المسجد أيضاً، فغلِّظت جنايته.
(ومَن طاف طواف الزِّيارة مُحدثاً فعليه شاة)؛ لأنَّ الطَّهارة سُنّة في الطَّواف، فتركها أوجب نقصاناً فيه، فيجبر بالكفّارة.
(وإن) طاف (جنباً فعليه بدنة)؛ لما مرَّ من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، (والأفضلُ أن يعيد الطَّواف ما دام بمكّة)؛ ليكون آتياً بالطَّواف على وجه الكمال، (ولا ذبح عليه)؛ لأنَّه لمّا أدّاه كاملاً استغنى عن الجبران.
(ومَن طاف طواف الصَّدَر مُحدثاً فعليه صدقة، وإن طاف جُنباً فعليه شاة)؛ لأنَّه لو تركه أصلاً لوجب الشّاة، فإدخال النُّقص فيه لا يوجب أكثر منه، والحدث أخفُّ من الجنابة، فكان موجباً للصَّدقة.
(ومَن ترك من طواف الزِّيارة ثلاثة أَشواط فما دونها فعليه شاة)؛ لإدخال النَّقصِ فيه مع كونه آتياً بالأكثر.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يلزمه فعل ما ترك، ولا يتحلّل حتى يفعله؛ اعتباراً بالصَّلاة في أنَّه لا يقوم غيرها مقامها، إلاّ أنَّ نقصانات الحجّ مجبورة بالدَّم: كالرَّمي