تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
وإن ترك أَربعة أَشواط، بَقِي مُحْرِماً أَبداً حتى يطوفَها، ومَن تَرَكَ ثلاثةَ أَشواطٍ من طوافِ الصَّدَر فعليه صدقة، وإن تَرَكَ طواف الصَّدَر أو أَربعة أَشواط منه فعليه شاة، ومَن ترك السَّعي بين الصَّفا والمَرْوة فعليه دم، وحَجُّه تام، ومَن أَفاض من عرفات قبل الإمام فعليه دم، ومَن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم
والوقوف بمزدلفة، بخلاف الصَّلاة.
(وإن ترك أَربعة أَشواط بَقِي مُحْرِماً أَبداً حتى يطوفَها)؛ لأنَّه لم يأت بالرُّكن، إذ للأكثر حكم الكلّ.
(ومَن تَرَكَ ثلاثةَ أَشواطٍ من طوافِ الصَّدَر فعليه صدقة، وإن تَرَكَ طواف الصَّدَر أو أَربعة أَشواط منه فعليه شاة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ترك نُسكاً فعليه دم» (¬1)، وإذا كان ترك جميعه يوجب الدَّم ففي أقلّه صدقة، أصله الرّمي.
(ومَن ترك السَّعي بين الصَّفا والمَرْوة فعليه دم)؛ لما ذكرنا من الحديث، (وحَجُّه تام)؛ لأنَّه ليس بركن.
(ومَن أَفاض من عرفات قبل الإمام فعليه دم)؛ لأنَّه ترك واجباً، وهو الوقوف في جزء من اللَّيل.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا شيء عليه؛ لأنَّ اللَّيلَ تبع النّهار، قلنا: الرُّكن هو الوقوف بالنَّهار والليل (¬2)، والواجب جزء من الليل، فإذا لم يقف فقد ترك واجباً.
(ومَن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم)؛ لما ذكرنا.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) في أ: «أو الليل».
والوقوف بمزدلفة، بخلاف الصَّلاة.
(وإن ترك أَربعة أَشواط بَقِي مُحْرِماً أَبداً حتى يطوفَها)؛ لأنَّه لم يأت بالرُّكن، إذ للأكثر حكم الكلّ.
(ومَن تَرَكَ ثلاثةَ أَشواطٍ من طوافِ الصَّدَر فعليه صدقة، وإن تَرَكَ طواف الصَّدَر أو أَربعة أَشواط منه فعليه شاة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ترك نُسكاً فعليه دم» (¬1)، وإذا كان ترك جميعه يوجب الدَّم ففي أقلّه صدقة، أصله الرّمي.
(ومَن ترك السَّعي بين الصَّفا والمَرْوة فعليه دم)؛ لما ذكرنا من الحديث، (وحَجُّه تام)؛ لأنَّه ليس بركن.
(ومَن أَفاض من عرفات قبل الإمام فعليه دم)؛ لأنَّه ترك واجباً، وهو الوقوف في جزء من اللَّيل.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا شيء عليه؛ لأنَّ اللَّيلَ تبع النّهار، قلنا: الرُّكن هو الوقوف بالنَّهار والليل (¬2)، والواجب جزء من الليل، فإذا لم يقف فقد ترك واجباً.
(ومَن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم)؛ لما ذكرنا.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) في أ: «أو الليل».