اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الطَّهارة

(وإذا وجدوا في البئر فأرةً ميتة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسّخ، أَعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها، وغَسلوا كلَّ شيء أَصابه ماؤها، وإن كانت قد انتفخت أو تَفَسَّخت أَعادوا صلاةَ ثلاثة أَيّام ولياليها)، [وذلك في قول أبي حنيفة] (¬1)؛ لتحقّق العلم بحصول الفأرة الميتة في البئر قبل علمنا بها، فلا بُدّ من تقديره بزمان، وأقلُّ ما يقدَّر به الزّمان يوم وليلة، فقدِّرَ به احتياطاً في باب العبادات.
وإن كانت منتفخةً، فالظّاهر أنَّها لا تنتفخ في أقلّ من ذلك؛ لأنَّ برد الماء يمنع منه، ووقوعها ميتة أو منتفخة بعيد جداً، فلا يعتبر ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقّقوا متى وقعت.
[فصل في الآسار:] وسؤرُ الآدمي
(وقال أبو يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقّقوا متى وقعت)؛ لاحتمال وقوعها في تلك الساعة (¬2).
[فصل في الآسار]
(وسؤرُ (¬3) الآدمي) طاهرٌ، جنباً كان أو حائضاً أو كافراً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا ينجس» (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: «حيضك ليس في يديك» (¬5)، و «قد
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) قولهما موافقٌ للقياس، وقوله استحسان، وهو الأحوط في العبادات، كما في رد المحتار1: 147.
(¬3) السُّؤْرُ: بقية الشيء، وجمعه أسآر، فهو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب، كما في اللسان3: 92.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 422، وصحيح مسلم 1: 282، وغيرهما.
(¬5) في المعجم الأوسط 4: 103، وسنن النسائي 2: 773، ومستخرج أبي عوانة 2: 302، ومسند أحمد 2: 428، وصححه الأرنؤوط.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1775