اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

إذا أُحصر المحرم بعدو، أو أَصابه مرضٌ منعه من المضيِّ حَلّ له التَّحلُّل، وقيل له: ابعث شاةً تُذْبَحُ في الحرم، وواعد مَن يحملها يوماً بعينه
(إذا أُحصر المحرم بعدو، أو أَصابه مرضٌ منعه من المضيِّ حَلّ له التَّحلُّل، وقيل له: ابعث (¬1) شاةً تُذْبَحُ في الحرم، وواعد مَن يحملها يوماً بعينه ...............
¬__________
(¬1) والأحكام المتعلقة ببعث المحصر للهدي كالآتي:
1. ... إنَّه لو أحصر المحرِّم بحجة أو عمرة وأراد التحلّل، يجب عليه أن يبعثَ بالهدي ـ وهو شاة وما فوقها ـ أو يبعث ثمن الهدي؛ ليشتري به الهدي، ويأمر أحداً بذلك، فيذبح عنه في الحرم؛ لقوله - جل جلاله -: چ ? ? ? ?? ? ? ? ? ... ? ?? چ البقرة: 196: أي الحرم، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه وحلق رأسه» في صحيح البخاري 2: 641.
2. ... إنَّه إنَّما يجب على المحصر بعث الهدي إذا أراد التحلل به، أما إذا صبر حتى يرتفع المانع فيتحلل بأفعال الحج أو العمرة، فلا يجب عليه الهدي.
3. ... إنَّه لو بعث الهدي فليس عليه أن يقيم بمكانه حتى يذبح الهدي، بل له أن يرجع إلى أهله أو حيث شاء.
4. ... إنَّه لو عجز المحصر عن الهدي، بأن لم يجده، أو لم يجد ثمنه، أو مَن يبعث بيده، بقي محرماً حتى يجده فيتحلل به، أو يذهب إلى مكّة فيحل بأفعال العمرة كالفائت، ولا يجزئ عن الهدي بدل، لا صوم ولا صدقة. ينظر: اللباب والمسلك ص458 - 464، وشرح الوقاية ص275، ومجمع الأنهر 1: 306.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1775