تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
باب الفوات: ومَن أَحرم بالحجّ ففاته الوقوف بعرفة حتى طَلع الفجر من يوم النّحر، فقد فاته الحَجّ، وعليه أن يطوفَ ويسعى ويتحلَّل ويقضي الحَجَّ من قابل، ولا دم عليه
باب الفوات (¬1)
(ومَن أَحرم بالحجّ ففاته الوقوف بعرفة حتى طَلع الفجر من يوم النّحر، فقد فاته الحَجّ، وعليه أن يطوفَ ويسعى ويتحلَّل ويقضي الحَجَّ من قابل)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحجُّ عرفة، فمَن أَدْرَكَ عرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلَّل بعمرة وعليه الحج من قابل» (¬2).
(ولا دم عليه)؛ لأنَّه لم يجب وهو مفرد.
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: أَلْحَقَه بالمُحْصَر في إيجاب الدّم.
¬__________
(¬1) فائت الحج: وهو الذي أحرم بالحج ثمَّ فاته الوقوف بعرفة، ولم يدرك شيئاً منه، ولو ساعة لطيفة، ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلاً، فقد تمَّ حجه وأَمِن الفوات والفساد. وفائت الحج لا يكون محصراً ولا يحل ببعث الهدي. والعمرة لا تفوت. ينظر: اللباب ص470 - 473.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل» في سنن الدارقطني 3: 263. وعن يحيى بن سعيد أنَّه قال: أخبرني سليمان بن يسار أنَّ أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - خرج حاجاً حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، ثم إنَّه قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر - رضي الله عنه -: «اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 284، والموطأ 1: 549.
باب الفوات (¬1)
(ومَن أَحرم بالحجّ ففاته الوقوف بعرفة حتى طَلع الفجر من يوم النّحر، فقد فاته الحَجّ، وعليه أن يطوفَ ويسعى ويتحلَّل ويقضي الحَجَّ من قابل)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحجُّ عرفة، فمَن أَدْرَكَ عرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلَّل بعمرة وعليه الحج من قابل» (¬2).
(ولا دم عليه)؛ لأنَّه لم يجب وهو مفرد.
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: أَلْحَقَه بالمُحْصَر في إيجاب الدّم.
¬__________
(¬1) فائت الحج: وهو الذي أحرم بالحج ثمَّ فاته الوقوف بعرفة، ولم يدرك شيئاً منه، ولو ساعة لطيفة، ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلاً، فقد تمَّ حجه وأَمِن الفوات والفساد. وفائت الحج لا يكون محصراً ولا يحل ببعث الهدي. والعمرة لا تفوت. ينظر: اللباب ص470 - 473.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل» في سنن الدارقطني 3: 263. وعن يحيى بن سعيد أنَّه قال: أخبرني سليمان بن يسار أنَّ أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - خرج حاجاً حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، ثم إنَّه قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر - رضي الله عنه -: «اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 284، والموطأ 1: 549.