تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
أَراد أَحدُهم بنصيبه اللحم لم يجز عن البَاقين، ويجوز الأكلُ من هدي التَّطوّعِ والمتعةِ والقِران، ولا يجوز الأكل من بقيَّةِ الهدايا، ولا يجوز ذبح هدي التَّطوّع والمتعة والقران إلا في يوم النَّحر، ويجوز ذبح بقيّةِ الهدايا في أَي وقتٍ شاء، ولا يجوز ذبح الهدايا إلاّ في الحرم
أَراد أَحدُهم بنصيبه اللحم لم يجز عن البَاقين)؛ لأنَّ القربة في إراقة الدم، وهي لا تجَزئ، والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - يقول: هذا اختلاف النِّيّة فلا يبطل، كما إذا أراد أحدهم دم المتعة والآخر دم القران والآخر الأضحية، قيل له: ثمّة الكلّ قربة، وهذا بخلافه.
(ويجوز الأكلُ من هدي التَّطوّعِ والمتعةِ والقِران)؛ اعتباراً بالأضحية.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجوز الأَكل من دم المتعة والقران؛ بناءً على أصله أنَّ هذا ليس بدم نُسك.
(ولا يجوز الأكل من بقيَّةِ الهدايا)؛ اعتباراً بسائر الكفّارات.
(ولا يجوز ذبح هدي التَّطوّع والمتعة والقران إلا في يوم النَّحر)؛ لأنَّه دم نسك فيوقت كالأضحية.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يجوز ذبحه إذا أحرم؛ اعتباراً بدم الجنايات.
والفرق: أنَّ هذا قربة وذلك شرع لجبر النقصان، فافترقا.
(ويجوز ذبح بقيّةِ الهدايا في أَي وقتٍ شاء)؛ لما ذكرنا أنَّها شُرِعَت للجبر والكفّارة.
(ولا يجوز ذبح الهدايا إلاّ في الحرم)؛ لقوله - جل جلاله -: چ???چ [المائدة:
أَراد أَحدُهم بنصيبه اللحم لم يجز عن البَاقين)؛ لأنَّ القربة في إراقة الدم، وهي لا تجَزئ، والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - يقول: هذا اختلاف النِّيّة فلا يبطل، كما إذا أراد أحدهم دم المتعة والآخر دم القران والآخر الأضحية، قيل له: ثمّة الكلّ قربة، وهذا بخلافه.
(ويجوز الأكلُ من هدي التَّطوّعِ والمتعةِ والقِران)؛ اعتباراً بالأضحية.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجوز الأَكل من دم المتعة والقران؛ بناءً على أصله أنَّ هذا ليس بدم نُسك.
(ولا يجوز الأكل من بقيَّةِ الهدايا)؛ اعتباراً بسائر الكفّارات.
(ولا يجوز ذبح هدي التَّطوّع والمتعة والقران إلا في يوم النَّحر)؛ لأنَّه دم نسك فيوقت كالأضحية.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يجوز ذبحه إذا أحرم؛ اعتباراً بدم الجنايات.
والفرق: أنَّ هذا قربة وذلك شرع لجبر النقصان، فافترقا.
(ويجوز ذبح بقيّةِ الهدايا في أَي وقتٍ شاء)؛ لما ذكرنا أنَّها شُرِعَت للجبر والكفّارة.
(ولا يجوز ذبح الهدايا إلاّ في الحرم)؛ لقوله - جل جلاله -: چ???چ [المائدة: