تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
(وسؤر الهرة، والدَّجاجة المخلاة، وسباع الطير، وما يسكن البيوت، مثل: الحَيّة والفأرة مكروه)؛ لأَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نفى النَّجاسةَ عن الهرة بعلّة الطَّواف، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «الهرةُ ليست بنجسة، إنَّها من الطَّوافين عليكم أو الطَّوافات» (¬1)، وسواكن
وسؤر الحمار والبغل مشكوكٌ فيه، فإن لم يجد غيرَهما توضّأ بهما وتيمّم، وبأَيهما بدأ جاز
البيوت كلّها من الطَّوافات.
ومنقارُ الدّجاجة وسائر سباع الطير طاهر، فلا يُحكم بنجاستها إلا بيقين.
وأما الكراهية؛ فلأنَّ هذه الأشياءَ لا تجتنب النّجاسات، فلا يؤمن أن يكون على أفواهها نجاسة؛ فلذلك كره.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: سؤرُ الهرة لا يكره، وبه أخذ الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛لماروي: «أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَصغى لها الإناء حتى شربت منه، ثمّ توضأ به» (¬2)، إلا أنَّه يحتمل أنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك؛ لبيان الجواز، وبه نقول، والذي يؤكّد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الهرة سَبُع» (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 153، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 1: 67، وموطأ مالك 1: 22، وغيرها.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها، أنَّها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَمُرَّ به الهرة فيصغي لها الإناء، فتشرب ثم يتوضأ بفضلها» في سنن الدارقطني 1: 110، وذكر الزيلعي طرقه في نصب الراية 1: 133.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ السنور سَبُع» في مسند أحمد 2: 328، والمستدرك 1: 292، وسنن الدارقطني 1: 63، وغيرها.
وسؤر الحمار والبغل مشكوكٌ فيه، فإن لم يجد غيرَهما توضّأ بهما وتيمّم، وبأَيهما بدأ جاز
البيوت كلّها من الطَّوافات.
ومنقارُ الدّجاجة وسائر سباع الطير طاهر، فلا يُحكم بنجاستها إلا بيقين.
وأما الكراهية؛ فلأنَّ هذه الأشياءَ لا تجتنب النّجاسات، فلا يؤمن أن يكون على أفواهها نجاسة؛ فلذلك كره.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: سؤرُ الهرة لا يكره، وبه أخذ الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛لماروي: «أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَصغى لها الإناء حتى شربت منه، ثمّ توضأ به» (¬2)، إلا أنَّه يحتمل أنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك؛ لبيان الجواز، وبه نقول، والذي يؤكّد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الهرة سَبُع» (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 153، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 1: 67، وموطأ مالك 1: 22، وغيرها.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها، أنَّها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَمُرَّ به الهرة فيصغي لها الإناء، فتشرب ثم يتوضأ بفضلها» في سنن الدارقطني 1: 110، وذكر الزيلعي طرقه في نصب الراية 1: 133.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ السنور سَبُع» في مسند أحمد 2: 328، والمستدرك 1: 292، وسنن الدارقطني 1: 63، وغيرها.