اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

وإذا حصل الإيجاب والقَبول لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية، والأعواضُ المشار إليها لا يُحتاج إلى معرفةِ مقدارِها في جوازِ البيع، والأثمانُ المطلقةُ لا تصحّ إلا أن تكون معروفةَ القدر والصِّفة، ويجوز البيع بثمن حال، ومؤجَّل إذا كان الأجل معلوماً
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - يعتبر القَبول على الفور؛ ليحصل الانعقاد والارتباط، إلاّ أنا نقول: المجلس يجمع الكلمات المتفرقة كما في خيار المخيّرة، فيحصل الارتباط حكماً.
(وإذا حصل الإيجاب والقَبول لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية)؛ لأنَّ في إثبات الخيار إبطال حقّ الغير بغير رضائه، وما رواه الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: «المتبايعان بالخيار» (¬1) المراد منه خيار القبول على ما مَرَّ؛ لأنَّ المتبايعين هما المتشاغلان بالبيع حقيقة.
(والأعواضُ المشار إليها لا يُحتاج إلى معرفةِ مقدارِها في جوازِ البيع)؛ لأنَّه لا تعلق للصحة بالمقدار فيما سوى الربويات.
(والأثمانُ المطلقةُ لا تصحّ إلا أن تكون معروفةَ القدر والصِّفة)؛ لأنَّ الجهالةَ فيهما تُفْضِي إلى المُنازعة.
(ويجوز البيع بثمن حال)؛ لإطلاق النصّ (¬2)، (ومؤجَّل إذا كان الأجل معلوماً)؛ لأنَّه «- صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعه» (¬3).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) وهو قوله تعالى: چ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ چ [البقرة: 275].
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه
درعاً من حديد» في صحيح البخاري 3: 56، واللفظ له، وصحيح مسلم 3: 1226.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 1775