تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وَمَن أَطلق الثمن في البيع كان على غالبِ نَقْد البلد، فإن كانت النُّقودُ مختلفةً فالبيع فاسد، إلا أن يُبَيِّن أَحدَها، ويجوز بيع الطَّعام والحبوب مكايلةً ومجازفة، وبإناء بعينه لا يُعرف مقداره، وبوزن حجر بعينِه لا يُعرف مقداره
(وَمَن أَطلق الثمن في البيع (¬1) كان على غالبِ نَقْد البلد)؛ لأنَّ اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى المعهود المتعارف.
(فإن كانت النُّقودُ مختلفةً فالبيع فاسد)؛ للجهالة (إلا أن يُبَيِّن أَحدَها)؛ لارتفاع اللُّبس.
(ويجوز بيع الطَّعام والحبوب مكايلةً ومجازفة، وبإناء بعينه لا يُعرف مقداره، وبوزن حجر بعينِه لا يُعرف مقداره)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف
¬__________
(¬1) أي إن كان بثمن مطلق فله أربعُ حالات:
1.إن اختلفت النُّقود في الرَّواج والماليّة، فإنَّه يقع على النّقد الغالب في البلد، بأن قال: عشرة دراهم مثلاً، فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده؛ لأنَّ المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص.
2.إن استوت في الماليّة والرّواجِ معاً، فإنَّ المشتري بالخيارِ في دفعِ أيهما شاء، فلو طلبَ البائعُ أحدَهما، فللمشتري أن يدفعَ غيره؛ لأنَّ امتناعَ البائع عن قَبولِ ما دفعَه المشتري تعنّت؛ لأنَّ الاختلافَ في الاسم، ولا فضلَ لواحدٍ على الآخر.
3.إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج، فإنَّه يصرف إلى الأروج.
4.إن استوت في الرَّواج واختلفت في المالية، فإنَّ البيع يفسد إلاّ أن يبيّنَ أحد النُّقود؛ لأنَّ الجهالة مفضيةٌ إلى المنازعة، إلاَّ أن ترفعَ الجهالة، ينظر: البحر الرائق 5: 204، وشرح الوقاية ص500، وغيرهما.
(وَمَن أَطلق الثمن في البيع (¬1) كان على غالبِ نَقْد البلد)؛ لأنَّ اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى المعهود المتعارف.
(فإن كانت النُّقودُ مختلفةً فالبيع فاسد)؛ للجهالة (إلا أن يُبَيِّن أَحدَها)؛ لارتفاع اللُّبس.
(ويجوز بيع الطَّعام والحبوب مكايلةً ومجازفة، وبإناء بعينه لا يُعرف مقداره، وبوزن حجر بعينِه لا يُعرف مقداره)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف
¬__________
(¬1) أي إن كان بثمن مطلق فله أربعُ حالات:
1.إن اختلفت النُّقود في الرَّواج والماليّة، فإنَّه يقع على النّقد الغالب في البلد، بأن قال: عشرة دراهم مثلاً، فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده؛ لأنَّ المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص.
2.إن استوت في الماليّة والرّواجِ معاً، فإنَّ المشتري بالخيارِ في دفعِ أيهما شاء، فلو طلبَ البائعُ أحدَهما، فللمشتري أن يدفعَ غيره؛ لأنَّ امتناعَ البائع عن قَبولِ ما دفعَه المشتري تعنّت؛ لأنَّ الاختلافَ في الاسم، ولا فضلَ لواحدٍ على الآخر.
3.إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج، فإنَّه يصرف إلى الأروج.
4.إن استوت في الرَّواج واختلفت في المالية، فإنَّ البيع يفسد إلاّ أن يبيّنَ أحد النُّقود؛ لأنَّ الجهالة مفضيةٌ إلى المنازعة، إلاَّ أن ترفعَ الجهالة، ينظر: البحر الرائق 5: 204، وشرح الوقاية ص500، وغيرهما.