اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

ومَن باعَ أرضاً، دخلَ ما فيها من النَّخل والشَّجر في البيع وإن لم يُسمّ، ولا يدخل الزَّرع في بيع الأرض إلا بالتَّسمية، ومَن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرة، فثمرتُه للبائع، إلا أن يشترطَها المبتاع، ويُقال للبائع: اقطعها وسَلَّم المبيعَ إلى المبتاع
العرصة والبناء جميعاً (¬1).
(ومَن باعَ أرضاً، دخلَ ما فيها من النَّخل والشَّجر في البيع وإن لم يُسمّ، ولا يدخل الزَّرع في بيع الأرض إلا بالتَّسمية)؛ لأنَّ الشَّجرَ متصلٌ اتصال بقاء، وليس لانتهائه زمان، فأشبه البناء، بخلاف الزَّرع؛ لأنَّه مودع فيه عارية، فأشبه المتاع في الدَّار.
(ومَن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرة، فثمرتُه للبائع، إلا أن يشترطَها المبتاع)؛ اعتباراً بالزَّرع في بيع الأرض.
وعند مالك والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم - في النَّخل إن كانت قد أُبِّرَتْ (¬2) لم تدخل في البيع، وإن لم تُؤَبر دخلت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن باع نخلاً قد أُبِّرَتْ، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» (¬3)، إلا أنَّ الحديثَ بعضُه حجّة لنا، وبعضُه لا حجّة له فيه، فإنَّه مسكوت عنه.
(ويُقال للبائع: اقطعها وسَلَّم المبيعَ إلى المبتاع)، وكذلك إن كانت فيها زرع؛ لأنَّ العقدَ يقتضي تسليماً بإزاءِ تسليم.
¬__________
(¬1) أي في العرف، وهو متصل به اتصال قرار، فيدخل تبعاً له، والأصل في جنس هذا: أن كلَّ ما كان اسم المبيع متناولاً له عرفاً، أو كان متصلاً به اتصال قرار ـ وهو ما وضع لا ليفصل ـ دخل من غير ذكر، كما في اللباب ص234.
(¬2) أي: لقحت، كما في المصباح ص2.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 838، وصحيح مسلم 3: 1172، وغيرهما.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 1775