تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
فإذا دفع الثَّمن، قيل للبائع: سَلِّم المبيع، ومَن باع سلعةً بسلعٍة، أو ثمناً بثمن، قيل لهما: سَلِّما معاً.
بابُ خيار الشَّرط: خيار الشَّرط جائزٌ في البيع
(فإذا دفع الثَّمن، قيل للبائع: سَلِّم المبيع)، اعتباراً للمعادلة.
(ومَن باع سلعةً بسلعٍة، أو ثمناً بثمن، قيل لهما: سَلِّما معاً)؛ لأنَّه لا مزية لأحدهما على الآخر.
بابُ خيار الشَّرط
(خيار الشَّرط جائزٌ في البيع)، والقياسُ أن لا يجوز؛ لأنَّه يدخل في حكم العقد، وهو الملك فيؤخِّره، إلا أنَّه جُوِّز استحساناً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحَبَّان بن منقذ - رضي الله عنه - (¬1): «إذا بايعت فقل: لا خِلابة، ولي الخيار ثلاثاً» (¬2)، والخِلابة: الخداع.
¬__________
(¬1) هو حَبَّان بْن منقذ بْن عَمْرو بْن عطية الأنصاري الخزرجي المازني، له صحبة، وشهد أُحداً وما بعدها، وتزوج زينب الصغرى بنت ربيعة بْن الحارث بْن عبد المطلب، فولدت يحيى بْن حبان، وواسع بْن حبان، وهو جد مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن حبان شيخ مالك، وهو الَّذِي قَالَ لَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بعت فقل لا خلابة»، وكان في لسانه ثقل، فإذا اشترى يقول: لا خيابة، لأنَّه كان يخدع في البيع، لضعف في عقله، وتوفي في خلافة عثمان - رضي الله عنه -. ينظر: أسد الغابة 1: 437، والإصابة 2: 10.
(¬2) فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -: أنَّ رجلاً ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» في صحيح البخاري 3: 65، واللفظ له، وصحيح مسلم 3: 1165، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (كان حِبان بن مُنْقذ رجلاً ضعيفاً، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له الخيار فيما اشترى ثلاثاً) في سنن البيهقي الكبير 5: 273، والمنتقى 1: 146، والسنن المأثورة 1: 283، والمستدرك2: 26، وصححه الذهبي.
بابُ خيار الشَّرط: خيار الشَّرط جائزٌ في البيع
(فإذا دفع الثَّمن، قيل للبائع: سَلِّم المبيع)، اعتباراً للمعادلة.
(ومَن باع سلعةً بسلعٍة، أو ثمناً بثمن، قيل لهما: سَلِّما معاً)؛ لأنَّه لا مزية لأحدهما على الآخر.
بابُ خيار الشَّرط
(خيار الشَّرط جائزٌ في البيع)، والقياسُ أن لا يجوز؛ لأنَّه يدخل في حكم العقد، وهو الملك فيؤخِّره، إلا أنَّه جُوِّز استحساناً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحَبَّان بن منقذ - رضي الله عنه - (¬1): «إذا بايعت فقل: لا خِلابة، ولي الخيار ثلاثاً» (¬2)، والخِلابة: الخداع.
¬__________
(¬1) هو حَبَّان بْن منقذ بْن عَمْرو بْن عطية الأنصاري الخزرجي المازني، له صحبة، وشهد أُحداً وما بعدها، وتزوج زينب الصغرى بنت ربيعة بْن الحارث بْن عبد المطلب، فولدت يحيى بْن حبان، وواسع بْن حبان، وهو جد مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن حبان شيخ مالك، وهو الَّذِي قَالَ لَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بعت فقل لا خلابة»، وكان في لسانه ثقل، فإذا اشترى يقول: لا خيابة، لأنَّه كان يخدع في البيع، لضعف في عقله، وتوفي في خلافة عثمان - رضي الله عنه -. ينظر: أسد الغابة 1: 437، والإصابة 2: 10.
(¬2) فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -: أنَّ رجلاً ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» في صحيح البخاري 3: 65، واللفظ له، وصحيح مسلم 3: 1165، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (كان حِبان بن مُنْقذ رجلاً ضعيفاً، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له الخيار فيما اشترى ثلاثاً) في سنن البيهقي الكبير 5: 273، والمنتقى 1: 146، والسنن المأثورة 1: 283، والمستدرك2: 26، وصححه الذهبي.