اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

باب خيار الرُّؤية: ومَن اشترى شيئاً لم يره فالبيع جائزٌ، وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء ردّه، ومَن باع ما لم يره فلا خيار له
باب خيار الرُّؤية
(ومَن اشترى شيئاً لم يره، فالبيع جائزٌ، وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه، وإن شاء ردّه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء ردّه» (¬1).
ولا حجّة للشَّافعيّ - رضي الله عنه - في «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» (¬2)؛ لأنَّ الغررَ ما كان على خطر الوجود، والكلامُ فيما إذا قال: بعتُك ما في كمي هذا، فلم يتناوله الخبر.
(ومَن باع ما لم يره فلا خيار له)؛ لما روي: «أنَّ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - باع أرضاً له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - (¬3)، فقال عثمان - رضي الله عنه -: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره، وقال طلحة - رضي الله عنه -: لي الخيار؛ لأنّي اشتريت ما لم أَره، فحكّما جُبير بن مُطْعِم - رضي الله عنه -
فجعل الخيار لطلحة - رضي الله عنه -» (¬4)، وكان ذلك بمحضر من الصَّحابة من غيرنكير، فدلَّ الحديث على المسألتين جميعاً.
¬__________
(¬1) قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من اشترى شيئاً لم يره، فهو بالخيار إذا رآه) في سنن البيهقي الكبير 5: 268، وسنن الدارقطني 3: 4، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 268، وشرح معاني الآثار 4: 9، وغيرها، وينظر: إعلاء السنن 14: 61 - 65، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1153، وصحيح البخاري 2: 754، وغيرهما.
(¬3) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد، أحد العشرة المبشرين بالجنَّة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، قُتل يوم الجمل، وكان يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، وقيل: قتل في رجب، وقيل: في ربيع أو نحوه. ينظر: تهذيب الكمال 13: 412 - 424.
(¬4) في شرح معاني الآثار 4: 9، وقال الطحاوي: والآثار في ذلك قد جاءت متواترة
وإن كان أكثرها منقطعاً، فإنَّه منقطع، لم يضاده متصل. وينظر: نصب الراية 4: 443، وغيرها.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1775