اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

وإن نظرَ إلى وجهِ الصُّبْرة، أو إلى ظاهر الثَّوب مطوياً، أو إلى وجه الدَّابة وكَفَلها، فلا خيار له، وإن رأى صحن الدَّار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها، وبيع الأعمى وشراؤه جائزٌ، وله الخيار إذا اشترى شيئاً، ويسقط خيارُه بجسِّ المبيع إذا كان يُعْرَف بالجسِّ، أو بشمِّه إذا كان يُعْرَفُ بالشمِّ، أو بذوقِه إذا كان يُعْرَفُ بالذَّوق
(وإن نظرَ إلى وجهِ الصُّبْرة، أو إلى ظاهر الثَّوب مطوياً، أو إلى وجه الدَّابة وكَفَلها (¬1)، فلا خيار له)؛ لأنَّ رؤيةَ جميعه متعذّر، فيعتبر رؤية ما يدلّ على الباقي.
(وإن رأى صحن الدَّار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها)؛ لأنَّ ذلك يدلُّ على الباقي، وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا بُدّ من رؤية داخل البيوت، وهو القياس؛ لأنَّ ذلك قد يختلف.
وقيل: إنَّ أبا حنيفة - رضي الله عنه - أفتى على ما رأى بالكوفة، فإنَّ تقطيع الدَّار لا يختلف عندهم بالصِّغر والكبر.
(وبيع الأعمى وشراؤه جائزٌ)؛ لأنَّه مكلّفٌ محتاج، (وله الخيار إذا اشترى شيئاً)؛ لأنَّه اشترى ما لم يره، (ويسقط خيارُه بجسِّ المبيع إذا كان يُعْرَف بالجسِّ، أو بشمِّه إذا كان يُعْرَفُ بالشمِّ، أو بذوقِه إذا كان يُعْرَفُ بالذَّوق)؛ لأنَّ هذا من طريقِ المعرفة في حقّ البصير، ففي حقّ الأعمى أولى.
¬__________
(¬1) الكَفَلُ: بالتحريك: العَجُزُ، وقيل: ردف العجز، وقيل: القطن يكون للإنسان والدابة، وإنَّها لعجزاء الكفل، والجمع أكفال، ولا يشتق منه فعل ولا صفة، كما في لسان العرب 5: 3905.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1775