تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
ولا يجوز بيع الحَمْل والنَّتاج، ولا يجوز بيع اللَّبن في الضّرع، والصُّوف على ظهر الغنم
(ولا يجوز بيع الحَمْل والنَّتاج (¬1)) (¬2)؛ «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الملاقيح والمضامين» (¬3).
(ولا يجوز بيع اللَّبن في الضّرع (¬4)، والصُّوف على ظهر الغنم) (¬5)؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن
¬__________
(¬1) الحمل ما في البطن، والنتاج ما يحمل الحمل، وهو المراد من حبل الحبل في الحديث، كما في الكفاية 6: 50، ونهاية النقاية 4: 32.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتبايعه أهلُ الجاهلية، كان الرجلُ يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» في الموطأ2: 653، وسنن الترمذي 3: 531، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود2: 275، وغيرها.
(¬3) فعن عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة) في المعجم الكبير 11: 230، وعن ابن المسيب - رضي الله عنه - أنَّه قال: «لا ربا في الحيوان، وإنَّما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال» في الموطأ 2: 654، وغيره.
(¬4) في شرح الوقاية 4: 32: «لأنَّه لا يُعْلَمُ أنَّه لَبَنٌ، أو دَمٌ، أو ريحٌ، فعلى هذا يبطلُ البيعُ؛ لأنَّه مشكوكُ الوجود، فلا يكونُ مالاً؛ ولأنَّ اللَّبَنَ يُوجَدُ شيئاً فشيئاً، فملكُ البائعِ يختلطُ بملكِ المشتري»؛ ولأنَّه ينازع في كيفية الحلب، فإنَّ المشتري يستقصي في الحلب، والبائعَ يطالبُهُ بأن يتركَ داعية اللَّبن، كما في اللباب 2: 25، وعمدة الرعاية 5: 124.
(¬5) لأنَّهُ يقعُ التَّنازعُ في موضعِ القطع، وكلُّ بيعٍ يُفْضِي إلى المنازعةِ فاسدٌ، كما في شرح
الوقاية 4: 32.
(ولا يجوز بيع الحَمْل والنَّتاج (¬1)) (¬2)؛ «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الملاقيح والمضامين» (¬3).
(ولا يجوز بيع اللَّبن في الضّرع (¬4)، والصُّوف على ظهر الغنم) (¬5)؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن
¬__________
(¬1) الحمل ما في البطن، والنتاج ما يحمل الحمل، وهو المراد من حبل الحبل في الحديث، كما في الكفاية 6: 50، ونهاية النقاية 4: 32.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتبايعه أهلُ الجاهلية، كان الرجلُ يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» في الموطأ2: 653، وسنن الترمذي 3: 531، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود2: 275، وغيرها.
(¬3) فعن عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة) في المعجم الكبير 11: 230، وعن ابن المسيب - رضي الله عنه - أنَّه قال: «لا ربا في الحيوان، وإنَّما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال» في الموطأ 2: 654، وغيره.
(¬4) في شرح الوقاية 4: 32: «لأنَّه لا يُعْلَمُ أنَّه لَبَنٌ، أو دَمٌ، أو ريحٌ، فعلى هذا يبطلُ البيعُ؛ لأنَّه مشكوكُ الوجود، فلا يكونُ مالاً؛ ولأنَّ اللَّبَنَ يُوجَدُ شيئاً فشيئاً، فملكُ البائعِ يختلطُ بملكِ المشتري»؛ ولأنَّه ينازع في كيفية الحلب، فإنَّ المشتري يستقصي في الحلب، والبائعَ يطالبُهُ بأن يتركَ داعية اللَّبن، كما في اللباب 2: 25، وعمدة الرعاية 5: 124.
(¬5) لأنَّهُ يقعُ التَّنازعُ في موضعِ القطع، وكلُّ بيعٍ يُفْضِي إلى المنازعةِ فاسدٌ، كما في شرح
الوقاية 4: 32.