تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
ولا ذراع من ثوب، ولا جذع من سقف، ولا ضربة القانص، وبيع المزابنة: وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمراً
ذلك (¬1).
(ولا ذراع من ثوب (¬2)، ولا جذع من سقف)؛ لأنَّه لا يمكنه تسليمه إلا بضرر لم يلتزمه.
(ولا ضربة القانص) (¬3)؛ لأنَّه مجهولٌ وغرر.
(وبيع المزابنة: وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمراً)؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن «بيع المزابنة والمحاقلة (¬4) والمخابَرة (¬5)» (¬6).
¬__________
(¬1) فعن ابنِ عبَّاسٍ - رضي الله عنهم -، قال: (نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباعَ ثمرة حتى تطعم، ولا صوفٌ على ظهْرٍ، ولا لبنٌ في ضَرْعٍ) في المعجم الأوسط4: 101، قال الهيتمي في مجمع الزوائد4: 102: «رجاله ثقات».
(¬2) والمراد به ثوبٌ يضرّه التبعيض، كما في شرح الوقاية 4: 33، فلو قطع الذراع من الثوب، أو قلع الجذع من السقف، وسَلَّم قبل فسخ المشتري، عاد صحيحاً، ولو لم يضرّه القطع: كذراع من ثوب كرباس، أو دراهم معينة من نقرة فضة، جاز، لانتفاء المانع؛ لأنَّه لا ضرر في تبعيضه، كما في اللباب 2: 24.
(¬3) وهي ما يَحْصُلُ من الصَّيدِ بضربِ الشَّبكةِ مرَّةً، وهذا البيعُ ينبغي أن يكونَ باطلاً، كما في شرح الوقاية 4: 33.
(¬4) بيع المُحاقلة: وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلاً حزراً، كما في الاختيار 2: 257، والتبيين 4: 47، وغيرها.
(¬5) المخابَرة: وهي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع، كما في المغرب ص137.
(¬6) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة) في صحيح
مسلم 3: 1174، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً) في صحيح البخاري 2: 763، وصحيح مسلم 3: 1171، وغيرها.
ذلك (¬1).
(ولا ذراع من ثوب (¬2)، ولا جذع من سقف)؛ لأنَّه لا يمكنه تسليمه إلا بضرر لم يلتزمه.
(ولا ضربة القانص) (¬3)؛ لأنَّه مجهولٌ وغرر.
(وبيع المزابنة: وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمراً)؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن «بيع المزابنة والمحاقلة (¬4) والمخابَرة (¬5)» (¬6).
¬__________
(¬1) فعن ابنِ عبَّاسٍ - رضي الله عنهم -، قال: (نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباعَ ثمرة حتى تطعم، ولا صوفٌ على ظهْرٍ، ولا لبنٌ في ضَرْعٍ) في المعجم الأوسط4: 101، قال الهيتمي في مجمع الزوائد4: 102: «رجاله ثقات».
(¬2) والمراد به ثوبٌ يضرّه التبعيض، كما في شرح الوقاية 4: 33، فلو قطع الذراع من الثوب، أو قلع الجذع من السقف، وسَلَّم قبل فسخ المشتري، عاد صحيحاً، ولو لم يضرّه القطع: كذراع من ثوب كرباس، أو دراهم معينة من نقرة فضة، جاز، لانتفاء المانع؛ لأنَّه لا ضرر في تبعيضه، كما في اللباب 2: 24.
(¬3) وهي ما يَحْصُلُ من الصَّيدِ بضربِ الشَّبكةِ مرَّةً، وهذا البيعُ ينبغي أن يكونَ باطلاً، كما في شرح الوقاية 4: 33.
(¬4) بيع المُحاقلة: وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلاً حزراً، كما في الاختيار 2: 257، والتبيين 4: 47، وغيرها.
(¬5) المخابَرة: وهي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع، كما في المغرب ص137.
(¬6) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة) في صحيح
مسلم 3: 1174، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً) في صحيح البخاري 2: 763، وصحيح مسلم 3: 1171، وغيرها.