تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة، ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين
(ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر (¬1) والملامسة (¬2))؛ «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الملامسة والمنابذة (¬3)) (¬4)، وهي من بياعات الجاهليّة.
(ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين)؛ لجهالة المبيع منهما (¬5).
¬__________
(¬1) بيع الحصاة أو إلقاء الحجر: وهو أن يتساوم الرجلان، فإذا وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع، كأن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع، كما في تبيين الحقائق 4: 48، والعناية 6: 417، والمغرب ص429.
(¬2) بيع الملامسة: وهو أن يتساوم الرجلان، فإذا لمسها المشتري لزم البيع، كأن يقول البائع: بعتك هذا المتاع بكذا، فإذا لمسته فقد وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك، كما في العناية 6: 417، والمغرب ص429.
(¬3) بيع المنابذة: وهو أن يتساوم الرَّجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع، كأن يقول: إذا نبذته إليك، أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع، كما في تبيين الحقائق 4: 48، والمغرب ص429.
(¬4) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه) في صحيح مسلم 3: 1152، وصحيح البخاري 2: 754، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة) في صحيح البخاري2: 754، وصحيح مسلم 3: 1151؛ ولأنَّ فيه تعليقاً للتمليك بالخطر، فيكون قماراً، فصار في المعنى كأنَّه قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه الحجر فقد بعتكه، كما في تبيين الحقائق 4: 48.
(¬5) هذا إذا لم يشترط خيار التعيين، وإن اشترط فيه بأن اشترى أحدهما على أنَّه يأخذ أيهما شاء جاز، كما في التبيين 4: 48.
(ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر (¬1) والملامسة (¬2))؛ «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الملامسة والمنابذة (¬3)) (¬4)، وهي من بياعات الجاهليّة.
(ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين)؛ لجهالة المبيع منهما (¬5).
¬__________
(¬1) بيع الحصاة أو إلقاء الحجر: وهو أن يتساوم الرجلان، فإذا وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع، كأن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع، كما في تبيين الحقائق 4: 48، والعناية 6: 417، والمغرب ص429.
(¬2) بيع الملامسة: وهو أن يتساوم الرجلان، فإذا لمسها المشتري لزم البيع، كأن يقول البائع: بعتك هذا المتاع بكذا، فإذا لمسته فقد وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك، كما في العناية 6: 417، والمغرب ص429.
(¬3) بيع المنابذة: وهو أن يتساوم الرَّجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع، كأن يقول: إذا نبذته إليك، أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع، كما في تبيين الحقائق 4: 48، والمغرب ص429.
(¬4) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه) في صحيح مسلم 3: 1152، وصحيح البخاري 2: 754، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة) في صحيح البخاري2: 754، وصحيح مسلم 3: 1151؛ ولأنَّ فيه تعليقاً للتمليك بالخطر، فيكون قماراً، فصار في المعنى كأنَّه قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه الحجر فقد بعتكه، كما في تبيين الحقائق 4: 48.
(¬5) هذا إذا لم يشترط خيار التعيين، وإن اشترط فيه بأن اشترى أحدهما على أنَّه يأخذ أيهما شاء جاز، كما في التبيين 4: 48.