اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

ولكلِّ واحدٍ من المتعاقدين فسخه، فإن باعَه المشتري نفذ بيعه، ومَن جمعَ بين شاةٍ ذكيةٍ وميتةٍ، بطل البيع فيهما جميعاً، وإن جمع بين جمله وجمل غيره يصحّ العقد في الجمل بحصَّته من الثَّمن
وإنَّما تجب القيمة دون الثَّمن؛ لأنَّ القيمةَ هي العدل، وإنَّما يصار إلى التَّسمية عند صحّة البيع؛ اعتباراً بالمهر.
(ولكلِّ واحدٍ من المتعاقدين فسخه)؛ رفعاً للفساد، (فإن باعَه المشتري) [بعد القبض] (¬1) (نَفَذَ بيعُه)؛ لكونه مملوكاً له، وسقط الفسخ.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: البيعُ الفاسدُ لا يفيد الملك؛ لأنَّه منهيٌّ عنه، والمنهيُّ لا يكون مشروعاً، إلا أنَّ هذا باطلٌ بالبيع عند النَّداء، وبيع الحاضر للبادي، فدلَّ أنَّ النَّهيَّ لم يكن عن نفس البيع، بل عن معنى جاوره.
(ومَن جمعَ بين شاةٍ ذكيةٍ وميتةٍ، بطل البيع فيهما جميعاً) (¬2)؛ لأنَّ بيعَ الميتةِ لا يصحّ أصلاً، فينعقد البيع ابتداءً على الحلال منهما بحصّته من الثَّمن، وإنَّها مجهولة.
(وإن جمع جمله وجمل غيره يصحّ العقد في الجمل بحصَّته من الثَّمن)؛ لأنَّ جمل الغير مملوك، فينعقد البيع عليه، إلا أنَّه امتنع النفاذ؛ لعدم إجازة المالك؛ حتّى لو أجاز المالك العقد جاز، فإذا امتنع من الإجازة يبقى العقد في الجمل بحصّته من الثَّمن، والجهالةُ الطارئةُ لا تفسد العقد.
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) فهذا على وجهين: إن كان قد سمّى لهما ثمناً واحداً، فالبيعُ باطلٌ بالإجماع، وإن كان سَمّى لكلّ واحد منهما ثمناً على حدته، فكذلك عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: جاز البيع في الذكية، وبطل في الميتة، كما في الينابيع ق49/ب.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1775