اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

وعن البيعِ عند أَذان الجمعة، وكُلّ ذلك يُكره، ولا يَفْسُدُ به البَيع
للبادي» (¬1).
(وعن البيعِ عند أَذان الجمعة) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چ??پ ... چ [الجمعة: 9] الآية.
(وكُلّ ذلك يُكره)؛ لوجود النّهي، (ولا يَفْسُدُ به البَيع)؛ لأنَّ الفسادَ ليس في معقود عليه، وإنَّما كان لمعنى جاوره.

* * *
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَلقَّوُا الركبان، ولا يبع حاضر لباد)، فقيل لابن عباس - رضي الله عنهم -: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً، في صحيح البخاري 2: 795، وصحيح مسلم 3: 1157، وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (نهينا عن أن يبيع حاضر لباد) في صحيح مسلم 3: 1158.
(¬2) وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة، فالأذان المعتبر في تحريم البيع، هو الأول إذا وقع بعد الزوال على المختار، كما في تبيين الحقائق 4: 69، وقال الطحاوي: الأذان الثاني، والأصح أنَّه الأذان الأول، كما في منحة السلوك 2: 70، وقال في البحر: هذا القول الصحيح، وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين يدين المنبر؛ لأنَّه لم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم - إلا هو، وهو ضعيف؛ لأنَّه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية، ومن الاستماع، بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة، كما في إعلاء السنن 14: 234، وغيره.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1775