اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

وهلاكُ الثَّمن لا يمنع صحّة الإقالة، وهلاك المبيع يمنع منها، فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه
وعند زُفر - رضي الله عنه -: هي فسخٌ في حقِّ الكافّة؛ اعتباراً بالفسخ بخيار الشَّرط.
وحاصله: أنَّها فسخ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على كلّ حال، وإذا تعذَّر ذلك بطلت.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: هي بيع، فإذا تعذَّرَ جعلها بيعاً، فهي فسخ.
وعند محمّد - رضي الله عنه -: هي فسخ، فإذا تعذَّرَ ذلك فهي بيع.
والجواب: أنَّ حقيقةَ التَّصرّف لا يختلف بعد القبض وقبله، ولا يتنوَّع بقدر من الثَّمن دون غيره، ويجوز أن يكون له حكم في حقّ شخص وفي حقّ شخص آخر حكم آخر؛ لما قلنا في الردّ بالعيب.
(وهلاكُ الثَّمن لا يمنع صحّة الإقالة)، كما لا يمنع صحّة البيع، (وهلاك المبيع يمنع منها)؛ لأنَّ محلَّ العقد هو المبيع، فكذا محلّ الفسخ، (فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه)؛ اعتباراً للبعض بالكلّ.

* * *
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1775