تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
باب المرابحة والتَّولية: المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأوَّل بالثَّمن الأوّل مع زيادةِ ربح، والتولية: نقلُ ما ملكه بالعقد الأَوّل بالثَّمن الأوّل من غيرِ زيادة ربح ولا
باب المرابحة والتَّولية
(المرابحة (¬1): نقل ما ملكه بالعقد الأوَّل بالثَّمن الأوّل مع زيادةِ ربح) (¬2) تسمية للتَّصرُّف بما ينبئ عنه، وهو الرِّبح.
(والتَّوليةُ (¬3): نقلُ ما ملكه بالعقد الأَوّل بالثَّمن الأوّل من غيرِ زيادة ربح ولا
¬__________
(¬1) وهي بيع بثمن سابق وزيادة، أو بيع المشترى بثمنه وفضل، وذلك بأن يشترط أنَّ المبيع بالثمن الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم، كأن يقول البائع للمشتري: قد كلفني هذا المال مئة دينار فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير، كما في شرح الوقاية ص538، ودرر الحكام 1: 114
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: قال أبو بكر - رضي الله عنه -: (خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بالثمن) في صحيح البخاري 3: 1419، وصحيح ابن حبان 14: 180، ومسند أحمد 6: 198، وفي لفظ: (لا أركب بعيراً ليس لي، قال: هي لك يا رسول الله، قال: لا، ولكن بالثمن الذي ابتعتها به، قال: كذا وكذا، قال: قد أخذتها بذلك ... ) ذكرها ابن إسحاق في سيرته، كما في إعلاء السنن 14: 257.
(¬3) وهي بيع بثمن سابق، أو بيع المشترى بثمنه من غير زيادة، وذلك بأن يشترط أنَ المبيع بالثمن الأول الذي اشترى به بلا فضل، فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا نقصان على ذلك الثمن، كما لو اشترى أحدٌ مالاً بعشر دنانير فباعه من آخر بعشر أيضاً، كما في درر الحكام 1: 114، ورد المحتار 5: 132، وبدائع الصنائع 2: 220.
باب المرابحة والتَّولية
(المرابحة (¬1): نقل ما ملكه بالعقد الأوَّل بالثَّمن الأوّل مع زيادةِ ربح) (¬2) تسمية للتَّصرُّف بما ينبئ عنه، وهو الرِّبح.
(والتَّوليةُ (¬3): نقلُ ما ملكه بالعقد الأَوّل بالثَّمن الأوّل من غيرِ زيادة ربح ولا
¬__________
(¬1) وهي بيع بثمن سابق وزيادة، أو بيع المشترى بثمنه وفضل، وذلك بأن يشترط أنَّ المبيع بالثمن الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم، كأن يقول البائع للمشتري: قد كلفني هذا المال مئة دينار فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير، كما في شرح الوقاية ص538، ودرر الحكام 1: 114
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: قال أبو بكر - رضي الله عنه -: (خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بالثمن) في صحيح البخاري 3: 1419، وصحيح ابن حبان 14: 180، ومسند أحمد 6: 198، وفي لفظ: (لا أركب بعيراً ليس لي، قال: هي لك يا رسول الله، قال: لا، ولكن بالثمن الذي ابتعتها به، قال: كذا وكذا، قال: قد أخذتها بذلك ... ) ذكرها ابن إسحاق في سيرته، كما في إعلاء السنن 14: 257.
(¬3) وهي بيع بثمن سابق، أو بيع المشترى بثمنه من غير زيادة، وذلك بأن يشترط أنَ المبيع بالثمن الأول الذي اشترى به بلا فضل، فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا نقصان على ذلك الثمن، كما لو اشترى أحدٌ مالاً بعشر دنانير فباعه من آخر بعشر أيضاً، كما في درر الحكام 1: 114، ورد المحتار 5: 132، وبدائع الصنائع 2: 220.