تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
والطَّرَاز والفتل، وأُجرة حمل الطَّعام، ويقول: قام عليّ بكذا، فلا يقول: اشتريته بكذا، فإن اطَّلعَ المشتري على خيانةٍ في المُرابحة فهو بالخيارِ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن شاءَ أَخَذَ بجميعِ الثّمن، وإن شاء رَدَّه، وإن اطَّلع على خيانةٍ في التَّولية أسقطها من الثَّمن
والطَّرَاز (¬1) والفتل، وأُجرة حمل الطَّعام) (¬2)؛ لأنَّ العادةَ جرت بإضافة كلّ ما يوجب زيادة في العين أنَّ الناسَ يضيفون ما يزيد في المبيع إلى رأس المال، (ويقول: قام عليّ بكذا، فلا يقول: اشتريته بكذا)؛ تحرُّزاً عن الكذب.
(فإن اطَّلعَ المشتري على خيانةٍ في المُرابحة فهو بالخيارِ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن شاءَ أَخَذَ بجميعِ الثّمن، وإن شاء رَدَّه)؛ لأنَّه دلَّس عليه في صفة الثَّمن، وهو الزِّيادة، فصار كالتَّدليس في وصف المبيع، وهوالعيب، ولم يغير موضوع العقد.
(وإن اطَّلع على خيانةٍ في التَّولية أسقطها من الثَّمن) (¬3)؛ لأنَّ الخيانةَ فيها تغير مضمون العقد؛ لأنَّه يصير حينئذٍ مرابحة.
¬__________
(¬1) الطِّرَاز: عَلَم الثوب، كما في المغرب ص289.
(¬2) لأنَّ العرفَ جارٍ بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار؛ ولأنَّ كلّ ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به، هذا هو الأصل، وما عددناه بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبغ وأخواته يزيد في العين، والحمل يزيد في القيمة؛ إذ القيمة تختلف باختلاف المكان، كما في الهداية 6: 498.
(¬3) لأنَّه لو لم يحط في التولية لا تبقى تولية؛ لأنَّه يزيد على الثمن الأول، فيتغيّر التصرف فتعين الحط، وفي المرابحة لو لم يحطّ تبقى مرابحة، وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغيّر التصرّف، فأمكن القول بالتخيير، كما في الهداية 6: 500.
والطَّرَاز (¬1) والفتل، وأُجرة حمل الطَّعام) (¬2)؛ لأنَّ العادةَ جرت بإضافة كلّ ما يوجب زيادة في العين أنَّ الناسَ يضيفون ما يزيد في المبيع إلى رأس المال، (ويقول: قام عليّ بكذا، فلا يقول: اشتريته بكذا)؛ تحرُّزاً عن الكذب.
(فإن اطَّلعَ المشتري على خيانةٍ في المُرابحة فهو بالخيارِ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن شاءَ أَخَذَ بجميعِ الثّمن، وإن شاء رَدَّه)؛ لأنَّه دلَّس عليه في صفة الثَّمن، وهو الزِّيادة، فصار كالتَّدليس في وصف المبيع، وهوالعيب، ولم يغير موضوع العقد.
(وإن اطَّلع على خيانةٍ في التَّولية أسقطها من الثَّمن) (¬3)؛ لأنَّ الخيانةَ فيها تغير مضمون العقد؛ لأنَّه يصير حينئذٍ مرابحة.
¬__________
(¬1) الطِّرَاز: عَلَم الثوب، كما في المغرب ص289.
(¬2) لأنَّ العرفَ جارٍ بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار؛ ولأنَّ كلّ ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به، هذا هو الأصل، وما عددناه بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبغ وأخواته يزيد في العين، والحمل يزيد في القيمة؛ إذ القيمة تختلف باختلاف المكان، كما في الهداية 6: 498.
(¬3) لأنَّه لو لم يحط في التولية لا تبقى تولية؛ لأنَّه يزيد على الثمن الأول، فيتغيّر التصرف فتعين الحط، وفي المرابحة لو لم يحطّ تبقى مرابحة، وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغيّر التصرّف، فأمكن القول بالتخيير، كما في الهداية 6: 500.