تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وإذا بيع المكيلُ أو الموزونُ بجنسه مِثلاً بمثل جاز البيع، وإن بيعا تفاضلاً لم
وفي الشرع: هو الفضلُ على المعيار الشرعي، وذلك إنَّما يعرفُ بهذين المعنيين؛ لأنَّ الكيلَ يظهر ذلك صورةً، والجنسية تظهره معنىً.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: هي الطُّعم، وفي الذهب والفضة الثمنية، وشرطهما الجنس؛ لأنَّ الطعمَ حياة النفوس، والثمنية حياة الأموال، فتناسب تعليق الحرمة بهما؛ تعظيماً لخطرهما، إلا أنَّ ما يقوم به قوام الآدمي يناسب التوسعة فيه والإطلاق دون التضيق والمنع، كما في الميتة حالة المخمصة، وإن ثبت هذا فنقول: لو باع قفيز جصّ بقفيزي جصّ لم يجز عندنا، خلافاً له، ولو باع تفاحة بتفاحتين جاز عندنا خلافه.
(وإذا بيع المكيلُ أو الموزونُ بجنسه مِثلاً بمثل جاز البيع، وإن بيعا تفاضلاً لم
وفي الشرع: هو الفضلُ على المعيار الشرعي، وذلك إنَّما يعرفُ بهذين المعنيين؛ لأنَّ الكيلَ يظهر ذلك صورةً، والجنسية تظهره معنىً.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: هي الطُّعم، وفي الذهب والفضة الثمنية، وشرطهما الجنس؛ لأنَّ الطعمَ حياة النفوس، والثمنية حياة الأموال، فتناسب تعليق الحرمة بهما؛ تعظيماً لخطرهما، إلا أنَّ ما يقوم به قوام الآدمي يناسب التوسعة فيه والإطلاق دون التضيق والمنع، كما في الميتة حالة المخمصة، وإن ثبت هذا فنقول: لو باع قفيز جصّ بقفيزي جصّ لم يجز عندنا، خلافاً له، ولو باع تفاحة بتفاحتين جاز عندنا خلافه.
(وإذا بيع المكيلُ أو الموزونُ بجنسه مِثلاً بمثل جاز البيع، وإن بيعا تفاضلاً لم