تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
يجز، ولا يجوز بيع الجيد بالرديء ممّا فيه الرِّبا إلا مثلاً بمثل، وإذا عُدِم الوصفان: الجنسُ والمعنى المضموم إليه حَلَّ التفاضل والنَّساء، وإذا وُجدا حرم التفاضل والنَّساء، وإذا وُجِدَ أحدُهما وعُدِمَ الآخرُ حَلَّ التفاضل وحَرُمَ النَّساء
يجز)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل ربا» (¬1).
(ولا يجوز بيع الجيد بالرديء ممّا فيه الرِّبا إلا مثلاً بمثل)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جيدُها ورديئها سواء» (¬2).
(وإذا عُدِم الوصفان: الجنسُ والمعنى المضموم إليه حَلَّ التفاضل والنَّساء): كالحنطة بالذهب والفضة؛ لعدم علة الربا.
(وإذا وُجدا حرم التفاضل والنَّساء) كالحنطة بالحنطة؛ لتحقق العلة.
(وإذا وُجِدَ أحدُهما وعُدِمَ الآخرُ حَلَّ التفاضل وحَرُمَ النَّساء): كالحنطة بالشعير، أو الهروي بالهروي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد، ولا خير فيه نسيئة) (¬3)، والسَّلَمُ خُصَّ عن هذا؛ للضرورة.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (التمرُ بالتمر، والحنطةُ بالحنطة، والشعيرُ بالشعير، والملحُ بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمَن زاد أو استزاد فقد أربى، إلاّ ما اختلفت ألوانه) في صحيح مسلم3: 1211.
(¬2) قال الزَّيْلعي في نصب الراية4: 37، وابن حجر في الدراية2: 156: لم نقف عليه بهذا اللفظ، ويؤخذ من حديث أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب ... ). وأقول: وكذلك من حديث: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر، فجاءهم بتمر جَنيبٍ ... ) السابق ذكره.
(¬3) ورد بلفظ قريب منه من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح،
مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) في صحيح مسلم3: 1211، وسنن أبي داود3: 248، ووردت لفظة: (اختلف النوعان) في المعجم الكبير1: 319، والآثار1: 187. وينظر: نصب الراية4: 4، والدراية2: 147. وعن إبراهيم - رضي الله عنه - أنَّه قال: (أسلم ما يُكال فيما يوزن، وأسلم ما يوزن فيما يُكال، ولا تسلم ما يكال فيما يكال، ولا ما يوزن فيما يوزن، وإذا كان نوعاً واحداً مما لا يكال ولا يوزن، فلا بأس به اثنين بواحد يداً بيد، ولا خَيْرَ فيه نسيئة) في الآثار لأبي يوسف 1: 186.
يجز)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل ربا» (¬1).
(ولا يجوز بيع الجيد بالرديء ممّا فيه الرِّبا إلا مثلاً بمثل)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جيدُها ورديئها سواء» (¬2).
(وإذا عُدِم الوصفان: الجنسُ والمعنى المضموم إليه حَلَّ التفاضل والنَّساء): كالحنطة بالذهب والفضة؛ لعدم علة الربا.
(وإذا وُجدا حرم التفاضل والنَّساء) كالحنطة بالحنطة؛ لتحقق العلة.
(وإذا وُجِدَ أحدُهما وعُدِمَ الآخرُ حَلَّ التفاضل وحَرُمَ النَّساء): كالحنطة بالشعير، أو الهروي بالهروي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد، ولا خير فيه نسيئة) (¬3)، والسَّلَمُ خُصَّ عن هذا؛ للضرورة.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (التمرُ بالتمر، والحنطةُ بالحنطة، والشعيرُ بالشعير، والملحُ بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمَن زاد أو استزاد فقد أربى، إلاّ ما اختلفت ألوانه) في صحيح مسلم3: 1211.
(¬2) قال الزَّيْلعي في نصب الراية4: 37، وابن حجر في الدراية2: 156: لم نقف عليه بهذا اللفظ، ويؤخذ من حديث أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب ... ). وأقول: وكذلك من حديث: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر، فجاءهم بتمر جَنيبٍ ... ) السابق ذكره.
(¬3) ورد بلفظ قريب منه من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح،
مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) في صحيح مسلم3: 1211، وسنن أبي داود3: 248، ووردت لفظة: (اختلف النوعان) في المعجم الكبير1: 319، والآثار1: 187. وينظر: نصب الراية4: 4، والدراية2: 147. وعن إبراهيم - رضي الله عنه - أنَّه قال: (أسلم ما يُكال فيما يوزن، وأسلم ما يوزن فيما يُكال، ولا تسلم ما يكال فيما يكال، ولا ما يوزن فيما يوزن، وإذا كان نوعاً واحداً مما لا يكال ولا يوزن، فلا بأس به اثنين بواحد يداً بيد، ولا خَيْرَ فيه نسيئة) في الآثار لأبي يوسف 1: 186.