تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
(والتَّيمُّم في الجنابة والحدث سواء)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله رجل فقال: «إنا نكون بالرمال الأشهر، وفينا الجنب والحائض والنُّفساء، ولا نجد الماء، فكيف نصنع؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: عليكم بالصَّعيد» (¬1).
(ويجوز التَّيمّم عند أبي حنيفة ومحمّد - رضي الله عنهم -: بكلِّ ما كان من جنس الأرض (¬2):
كالتُّراب والرَّمْل والحجر والجِصّ والنُّورة والكحل والزِّرْنيخ، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا بالتُّراب والرَّمل خاصّة، والنّيّة فرضٌ في التَّيمُّم، مُستحبّةٌ في الوضوء
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنا نكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد» في سنن البيهقي الكبير 1: 310، والمعجم الأوسط 6: 255.
(¬2) الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيره: أنَّ كل ما يحترق بالنار فيصير رماداً:
كالشجر، والحشيش، أو ينطبع ويلين: كالحديد، والصفر، والذهب، والزجاج، ونحوها، وكل ما تأكله الأرض: كالحنطة والشعير وسائر الحبوب، فليس من جنس الأرض، فلا يجوز التيمم به بلا نقع ـ أي غبار ـ، وما كان من جنسها، فيجوز بلا غبار. ينظر: تبيين الحقائق 1: 39، وتحفة الفقهاء1: 41.
(ويجوز التَّيمّم عند أبي حنيفة ومحمّد - رضي الله عنهم -: بكلِّ ما كان من جنس الأرض (¬2):
كالتُّراب والرَّمْل والحجر والجِصّ والنُّورة والكحل والزِّرْنيخ، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا بالتُّراب والرَّمل خاصّة، والنّيّة فرضٌ في التَّيمُّم، مُستحبّةٌ في الوضوء
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنا نكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد» في سنن البيهقي الكبير 1: 310، والمعجم الأوسط 6: 255.
(¬2) الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيره: أنَّ كل ما يحترق بالنار فيصير رماداً:
كالشجر، والحشيش، أو ينطبع ويلين: كالحديد، والصفر، والذهب، والزجاج، ونحوها، وكل ما تأكله الأرض: كالحنطة والشعير وسائر الحبوب، فليس من جنس الأرض، فلا يجوز التيمم به بلا نقع ـ أي غبار ـ، وما كان من جنسها، فيجوز بلا غبار. ينظر: تبيين الحقائق 1: 39، وتحفة الفقهاء1: 41.