اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

وكلُّ شيءٍ نَصَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريمِ التفاضل فيه كيلاً فهو مكيلٌ أَبَداً، وإن تركَ النّاسُ الكيلَ فيه، مثل: الحنطة، والشَّعير، والتَّمر، والملح، وكلُّ ما نصَّ على تحريم التَّفاصل فيه وَزْناً، فهو موزونٌ أَبَداً، مثل: الذَّهب والفضّة
وإذا وُجِدَ الجنسُ بانفراده: كالهروي بالهروي حَلَّ التفاضل، وحَرُمَ النَّساء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قيل له: إنّا نبيعُ الفرس بالأفراس، والنجيب بالنجائب، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا بأس بذلك يداً بيد، ولا خير فيه نساء» (¬1).
وقياس الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - على رّبا الفضل لا يصحّ؛ لأنَّهما يتفاضلان، كما في الحنطة والشعير.
(وكلُّ شيءٍ نَصَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريمِ التفاضل فيه كيلاً فهو مكيلٌ أَبَداً، وإن تركَ النّاسُ الكيلَ فيه، مثل: الحنطة، والشَّعير، والتَّمر، والملح، وكلُّ ما نصَّ على تحريم التَّفاصل فيه وَزْناً، فهو موزونٌ أَبَداً، مثل: الذَّهب والفضّة)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرما، والرما هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرَّجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يداً بيد) في مسند أحمد 2: 109، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 105، 113: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو جناب، وهو ثقة، ولكنَّه مدلس.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1775