اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

وعقدُ الصرف: ما وقع على جنس الأثمان، يعتبر فيه قبض العوضين في المجلس، وما سواه ممَّا فيه الرِّبا يُعْتَبَرُ فيه التعيين، ولا يُعْتَبَرُ فيه التَّقابض، ولا يجوز بيعُ الحنطة بالدَّقيقِ ولا بالسَّويق
(وعقدُ الصرف: ما وقع على جنس الأثمان، يعتبر فيه قبض العوضين في المجلس)؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهم - لَمَّا سُئِلَ عن الصرف: «من هذه إلى هذه، يعني من يدك إلى يده، وإن استنظرك إلى خلف هذه السارية فلا تنظره» (¬1).
(وما سواه ممَّا فيه الرِّبا يُعْتَبَرُ فيه التعيين، ولا يُعْتَبَرُ فيه التَّقابض)؛ لأنَّه يتعيَّن بالتعيين، فلا يشترط فيه التقابض كبيع الجمل بالجمل.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: التَّقابض في بيع الطعام بالطعام شرطٌ؛ اعتباراً ببيع الذهب بالذهب، والفرقُ: أنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ لا تتعيّن إلا بالقبض، ولأنَّه إنَّما سُمِّيَ صرفاً لصرف كلِّ واحد من المتعاقدين ما في يده إلى يد صاحبه، وهذا بخلافه.
(ولا يجوز بيعُ الحنطةِ بالدَّقيقِ ولا بالسَّويق) (¬2)، وكذلك بيع الدَّقيق بالسَّويق عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ويجوز عند صاحبيه - رضي الله عنهم - متفاضلاً أو متساوياً؛ لأنَّ التَّساوي فيهما كيلاً شرط، وقد تعذَّر اعتباره بالطَّحن.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال عمر - رضي الله عنه -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمثل، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق إلا مِثلاً بمثل، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الربا» في الموطأ2: 634، وسنن البيهقي الكبير 5: 284.
(¬2) أي: البرّ بالدقيق أو بالسَّويق لا متفاضلاً ولا متساوياً؛ لأنَّه جنسه من وجه، وإن اختص باسم آخر فيحرم؛ لشبهة الربا؛ لأنَّ أحدهما برّ والآخر أجزاؤه، أو أحدهما
دقيق والآخر أجزاؤه؛ وهذا لأنَّه بالطحن لم يوجد إلا تفريق الأجزاء، والمجتمع بالتفريق لا يصير جنساً آخر، فبقيت شبهة المجانسة، وثبوت الشبهة تكفي لثبوت حرمة الربا، ألا ترى أنَّ البُر إذا طحن يزيد عليه، وتلك الزيادة كانت موجودة في الحال، وظهرت بالطحن، كما في الوقاية ص548، والتبيين 4: 94.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1775