تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
كالجوز والبيض، وفي المذروعات، ولا يجوز السَّلَمُ في الحيوان، ولا في أَطرافِه، ولا في الجلودِ عدداً، ولا في الحطب حزماً، ولا في الرطبة جُرُزاً
كالجوز والبيض، وفي المذروعات) (¬1)؛ لأنَّ هذه الأشياء يمكن معرفتها وضبط صفتها.
(ولا يجوز السَّلَمُ في الحيوان (¬2)، ولا في أَطرافِه، ولا في الجلودِ عدداً، ولا في الحطب حزماً، ولا في الرطبة جُرُزاً)؛ لجهالتها (¬3).
¬__________
(¬1) أما المكيلات والموزونات؛ فلأنَّها ممكنة الضبط قدراً وصفةً، على وجه لا يبقى بعد الوصف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير؛ لأنَّها من ذوات الأمثال، وكذلك العدديات المتقاربة من الجوز والبيض؛ لأنَّ الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة، وصغير الجوز والبيض وكبيرهما سواء؛ لأنَّه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس عادة، فكان ملحقاً بالعدم، فيجوز السلم فيها عدداً، وكذلك كيلاً، كما في بدائع الصنائع 5: 208، وشرح الوقاية ص553.
(¬2) وكذلك لا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال الصاحبان: يصح إن بيّن جنسه ونوعه وصفته وموضعه: كشاة خصية وثني سمين من الجنب، والفتوى على قولهما، كما في البحر الرائق 6: 172، وفتح القدير 6: 216، والدر المختار 4: 205.
(¬3) لما فيها من فحش التفاوت، ولأنَّه لا يمكن ضبطها بالوصف؛ إذ يبقى بعد بيان
جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاوت فاحش بين جوهر وجوهر، ولؤلؤ ولؤلؤ، وحيوان وحيوان وهكذا، كما في البدائع5: 209 - 210، وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان) في المستدرك 2: 65، وصححه، وسنن الدارقطني 3: 71، وسنن البيهقي الكبير 6: 22، ومصنف عبد الرزاق 8: 23، ومسند ابن الجعد 1: 49.
كالجوز والبيض، وفي المذروعات) (¬1)؛ لأنَّ هذه الأشياء يمكن معرفتها وضبط صفتها.
(ولا يجوز السَّلَمُ في الحيوان (¬2)، ولا في أَطرافِه، ولا في الجلودِ عدداً، ولا في الحطب حزماً، ولا في الرطبة جُرُزاً)؛ لجهالتها (¬3).
¬__________
(¬1) أما المكيلات والموزونات؛ فلأنَّها ممكنة الضبط قدراً وصفةً، على وجه لا يبقى بعد الوصف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير؛ لأنَّها من ذوات الأمثال، وكذلك العدديات المتقاربة من الجوز والبيض؛ لأنَّ الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة، وصغير الجوز والبيض وكبيرهما سواء؛ لأنَّه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس عادة، فكان ملحقاً بالعدم، فيجوز السلم فيها عدداً، وكذلك كيلاً، كما في بدائع الصنائع 5: 208، وشرح الوقاية ص553.
(¬2) وكذلك لا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال الصاحبان: يصح إن بيّن جنسه ونوعه وصفته وموضعه: كشاة خصية وثني سمين من الجنب، والفتوى على قولهما، كما في البحر الرائق 6: 172، وفتح القدير 6: 216، والدر المختار 4: 205.
(¬3) لما فيها من فحش التفاوت، ولأنَّه لا يمكن ضبطها بالوصف؛ إذ يبقى بعد بيان
جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاوت فاحش بين جوهر وجوهر، ولؤلؤ ولؤلؤ، وحيوان وحيوان وهكذا، كما في البدائع5: 209 - 210، وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان) في المستدرك 2: 65، وصححه، وسنن الدارقطني 3: 71، وسنن البيهقي الكبير 6: 22، ومصنف عبد الرزاق 8: 23، ومسند ابن الجعد 1: 49.