اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

ولا يصحّ السَّلَمُ بمكيالِ رجلٍ بعَيْنِهِ، ولا بذراعِ رجلٍ بعَيْنِه، ولا في طعامِ قريةٍ بعينها، ولا في ثمرة نخلة بعينها، ولا يصحّ السَّلَم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: جنس معلوم، ونوع معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان ممَّا يتعلَّق العقد على قدره:
(ولا يصحّ السَّلَمُ بمكيالٍ رجلٍ بعَيْنِهِ، ولا بذراعٍ رجلٍ بعَيْنِه، ولا في طعامِ قريةٍ بعينها، ولا في ثمرة نخلة بعينها)؛ لاحتمال أن يهلكَ القفيزُ والرَّجلُ قبل المحلّ، وأن لا تزرع القرية، ولا تثمر النخلة، وإلى هذه أشار - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لو أذهب الله تعالى ثمرة الحائط ... » الحديث.
(ولا يصحّ السَّلَم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا بسبع شرائط تذكر في العقد:
1.جنس معلوم): كالحنطة.
2. (ونوع معلوم): كالسقية (¬1).
3. (وصفة معلومة): كالجيدة.
4. (ومقدار معلوم): كالكرّ.
5. (وأجل معلوم): كالشهر والسنة.
6. (ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان ممَّا يتعلَّق العقد على قدره:
¬__________
(¬1) كما إذا كان في البلد نقود مختلفة فنقول: دينار أردني أو دينار عراقي أو حنطة سقية أو حنطة بَخسية، والسقية: التي تسقى منسوبة إلى السقي، والبخسية: التي لا تسقى منسوبة إلى البَخس، كما في شرح الوقاية ص555.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1775