اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

ولا التولية في المُسْلَم فيه، ويصحّ السَّلَمُ في الثّياب إذا سَمَّى طولاً وعرضاً ورقعة، ولا يجوز السَّلَمُ في الجواهر ولا في الخَرَز، ولا بأس بالسلم باللَّبِن والآجر إذا سَمَّى مِلْبَناً معلوماً، وكلُّ ما أَمكن ضبطُ صفتِه ومعرفةُ مقدارِه جاز السَّلَمُ فيه، ويجوز بيعُ الكلب والفهد والسباع، ولا يجوز بيع الخمر والخنزير
ولا التولية (¬1) في المُسْلَم فيه)؛ لما ذكرنا أنَّه تصرُّفٌ في المنقول قبل القبض.
(ويصحّ السَّلَمُ في الثّياب إذا سَمَّى طولاً وعرضاً ورقعة)؛ لأنَّ القيمةَ تختلف باختلاف هذه الأوصاف، فلا بُدّ من ذكرها لنفي الجهالة.
(ولا يجوز السَّلَمُ في الجواهر ولا في الخَرَز)؛ لفحش التفاوت فيها.
(ولا بأس بالسلم باللَّبِن والآجر إذا سَمَّى مِلْبَناً معلوماً)؛ لأنَّه معدودٌ يمكن ضبط صفته: كالبيض والجوز، (وكلُّ ما أَمكن ضبطُ صفتِه ومعرفةُ مقدارِه جاز السَّلَمُ فيه)؛ لانتفاء الجهالة.
(وما لا يضبط صفته ولا يُعرف مقداره، لا يجوز السَّلَم فيه)؛ للجهالة، وأنَّها مفسدة للعقد.
(ويجوز بيعُ الكلب والفهد والسباع) المعلّمة؛ لأنَّها منتفع بها (¬2).
(ولا يجوز بيع الخمر والخنزير)؛ لأنَّهما مُحرّمان، وذلك يقتضي حرمة
¬__________
(¬1) صورة التولية: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت للمُسلَم إليه
حتى يكون المُسْلَم فيه لك، كما في شرح الوقاية ص557.
(¬2) وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: لا يجوزُ بيعُ الكلبِ العقورِ، وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجوزُ بيعُ الكلبِ أصلاً؛ بناءً على أنَّه نَجِسُ العينِ عنده، أما اقتناءُ الكلبِ للصَّيدِ أو لحفظِ الزرع، أو المواشي، أو البيوتِ فجائزٌ بالإجماع، كما في كمال الدراية ق426.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 1775