تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
وقياس زُفر - رضي الله عنه - التَّيمُّمَ على الوضوء في عدم اعتبار النيّة لا يصحّ؛ لأنَّ المأمورَ به هناك الغَسل، وهاهنا القصد، فكان واجباً.
(وينقض التَّيمّم كلُّ شيء ينقض الوضوء)؛ لأنَّه بدل، فما أبطل الأصل أولى أن يبطلَه.
(وينقضُه أيضاً: رؤية الماء إذا قَدَر على استعماله)؛ لأنَّه بدلٌ، وحكم البدل أن لا يبقى مع وجود الأصل كالصَّوم في الكفَّارة إذا أيسر قبل الفراغ (¬1).
وشُرطت القدرة على الاستعمال؛ لأنَّ العاجزَ لا يُكلّف، حتى لو رأى الماء في بئر وليس معه آله الاستقاء، أوكان بينه وبين الماء حائل من عدو أو سَبُع أو نحو ذلك لا ينتقض تيمُّمُه.
(ولا يجوز التَّيمُّم إلاّ بصعيد طاهر)؛ لقوله - جل جلاله -: {صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]: أي طاهراً، كذا ذكره المفسّرون (¬2).
ويُسْتَحَبُّ لمَن لم يجد الماء، وهو يرجو أن يجدَه في آخر الوقت أن يؤخِّرَ الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وَجَدَ الماء توضّأ وإلا تيمَّم وصَلَّى، ويُصلِّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنَّوَافل
(ويُسْتَحَبُّ لمَن لم يجد الماء) في أَوَّل الوقت (وهو يرجو أن يجدَه في آخر الوقت أن يؤخِّرَ الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وَجَدَ الماء توضّأ وإلا تيمَّم وصَلَّى)؛
¬__________
(¬1) أي: تمكن من الإطعام أو الكسوة قبل أن يتم صيام ثلاثة أيام الكفارة، فإنَّه يجب عليه الإطعام أو الكسوة.
(¬2) ينظر: تفسير الطبري8: 409،وتفسير القرطبي5: 236،وتفسير البيضاوي2: 76.
(وينقض التَّيمّم كلُّ شيء ينقض الوضوء)؛ لأنَّه بدل، فما أبطل الأصل أولى أن يبطلَه.
(وينقضُه أيضاً: رؤية الماء إذا قَدَر على استعماله)؛ لأنَّه بدلٌ، وحكم البدل أن لا يبقى مع وجود الأصل كالصَّوم في الكفَّارة إذا أيسر قبل الفراغ (¬1).
وشُرطت القدرة على الاستعمال؛ لأنَّ العاجزَ لا يُكلّف، حتى لو رأى الماء في بئر وليس معه آله الاستقاء، أوكان بينه وبين الماء حائل من عدو أو سَبُع أو نحو ذلك لا ينتقض تيمُّمُه.
(ولا يجوز التَّيمُّم إلاّ بصعيد طاهر)؛ لقوله - جل جلاله -: {صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]: أي طاهراً، كذا ذكره المفسّرون (¬2).
ويُسْتَحَبُّ لمَن لم يجد الماء، وهو يرجو أن يجدَه في آخر الوقت أن يؤخِّرَ الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وَجَدَ الماء توضّأ وإلا تيمَّم وصَلَّى، ويُصلِّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنَّوَافل
(ويُسْتَحَبُّ لمَن لم يجد الماء) في أَوَّل الوقت (وهو يرجو أن يجدَه في آخر الوقت أن يؤخِّرَ الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وَجَدَ الماء توضّأ وإلا تيمَّم وصَلَّى)؛
¬__________
(¬1) أي: تمكن من الإطعام أو الكسوة قبل أن يتم صيام ثلاثة أيام الكفارة، فإنَّه يجب عليه الإطعام أو الكسوة.
(¬2) ينظر: تفسير الطبري8: 409،وتفسير القرطبي5: 236،وتفسير البيضاوي2: 76.