اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الطَّهارة

لأنَّه إذا أخَّر يجوز أن يجدَ الماء، وتأخير الصلاة لأدائها على أكمل أوصافها أفضل كتأخيرها للجماعة.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يقدّم الصّلاة؛ لأنَّ فضيلةَ أوّل الوقت متحقّقة، ووجود الماء موهوم.
قيل له: الوضوءُ شرطٌ، وفضيلةُ الوقت ليست بشرطٍ، فكان اعتبار ما هو شرط أولى.
(ويُصلِّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنَّوَافل)؛ لأنَّ الله - جل جلاله - أقامَ التَّيمُّم مقام الوضوء مطلقاً، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «التَّيمُّم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث» (¬1).
ويجوز التيمّمُ للصحيحِ في المصرِ إذا حضرت جنازةٌ والوليُّ غيرُه فخاف إن اشتغل بالطَّهارةِ أن تفوتَه الصّلاة
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يُصلّي به فرضاً واحداً (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان، وينظر: نصب الراية 1: 148، والدراية 1: 67، وخلاصة البدر 1: 70.
(¬2) عند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، كما في مغني المحتاج 1: 98.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1775