تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وإن باع الذَّهبَ بالفضّةِ جاز التفاضل فيه ووَجَب التَّقابض، فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد
(وإن باع الذَّهبَ بالفضّةِ جاز التفاضل فيه ووَجَب التَّقابض)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد» (¬1).
(فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد)؛ لتخلّف شرط الصحّة.
¬__________
(¬1) فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) في صحيح مسلم 3: 1211.
(وإن باع الذَّهبَ بالفضّةِ جاز التفاضل فيه ووَجَب التَّقابض)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد» (¬1).
(فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد)؛ لتخلّف شرط الصحّة.
¬__________
(¬1) فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) في صحيح مسلم 3: 1211.