تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
ومَن باعَ إناءَ فضّةٍ بفضّة، ثُمَّ افترقا وقد قَبَضَ بعضَ الثَّمن، بطل البيع فيما لم يقبض وصَحَّ فيما قبض، وكان الإناءُ مشتركاً بينهما، وإن استُحِقَّ بعضُ الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أَخذَ الباقي بحصَّته وإن شاء تركه، وإن باعَ قطعة نُقْرة ثمّ استحقّ بعضُها أَخَذَ ما بَقِي بحصَّته ولا خيار له، ومَن باع درهمين وديناراً بدينارين ودرهم، جاز البيع وجُعِل كلُّ واحدٍ من الجنسين بالجنسِ الآخر
لعدم التَّقابض الواجب فيها (¬1).
(ومَن باعَ إناءَ فضّةٍ بفضّة، ثُمَّ افترقا وقد قَبَضَ بعضَ الثَّمن، بطل البيع فيما لم يقبض، وصَحَّ فيما قبض، وكان الإناءُ مشتركاً بينهما)؛ لأنَّ شرطَ الصحّة وُجِدَ في البعض، وهو مما يمكن إفراده بالبيع.
(وإن استُحِقَّ بعضُ الإناء، كان المشتري بالخيار: إن شاء أَخذَ الباقي بحصَّته وإن شاء تركه)؛ لأنَّ الشَّركةَ في الأعيانِ عيبٌ، فصار كما لو تَعَيَّبَ بعيبٍ آخر.
(وإن باعَ قطعة نُقْرة (¬2) ثمّ استحقّ بعضُها، أَخَذَ ما بَقِي بحصَّته ولا خيار له)؛ لأنَّه لا ضررَ في كسرِها وقبضِها (¬3).
(ومَن باع درهمين وديناراً بدينارين ودرهم، جاز البيع وجُعِل كلُّ واحدٍ من الجنسين بالجنسِ الآخر)؛ تصحيحاً لتصرفِهما بقدرِ الممكن (¬4).
¬__________
(¬1) والأصل في ذلك: أنَّه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه، يشترط زيادة الثمن والتقابض، وإن بغير جنسه شرط التقابض فقط، كما في اللباب 1: 215.
(¬2) النُّقْرة: القطعةُ المُذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تِبْر، كما في المصباح ص621.
(¬3) ولأنَّ الشَّركةَ ليستْ بعيبٍ في قطعة النُّقْرة؛ لأنَّ التَّبعيضَ لا يضرُّه، كما في شرح الوقاية 4: 80.
(¬4) والأصل فيه: أنَّ العقدَ إذا كان له وجهان: أحدُهما يصحّحه، والآخرُ يفسدُه، حمل
على ما يصحّحه، كما في الجوهرة 1: 223.
لعدم التَّقابض الواجب فيها (¬1).
(ومَن باعَ إناءَ فضّةٍ بفضّة، ثُمَّ افترقا وقد قَبَضَ بعضَ الثَّمن، بطل البيع فيما لم يقبض، وصَحَّ فيما قبض، وكان الإناءُ مشتركاً بينهما)؛ لأنَّ شرطَ الصحّة وُجِدَ في البعض، وهو مما يمكن إفراده بالبيع.
(وإن استُحِقَّ بعضُ الإناء، كان المشتري بالخيار: إن شاء أَخذَ الباقي بحصَّته وإن شاء تركه)؛ لأنَّ الشَّركةَ في الأعيانِ عيبٌ، فصار كما لو تَعَيَّبَ بعيبٍ آخر.
(وإن باعَ قطعة نُقْرة (¬2) ثمّ استحقّ بعضُها، أَخَذَ ما بَقِي بحصَّته ولا خيار له)؛ لأنَّه لا ضررَ في كسرِها وقبضِها (¬3).
(ومَن باع درهمين وديناراً بدينارين ودرهم، جاز البيع وجُعِل كلُّ واحدٍ من الجنسين بالجنسِ الآخر)؛ تصحيحاً لتصرفِهما بقدرِ الممكن (¬4).
¬__________
(¬1) والأصل في ذلك: أنَّه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه، يشترط زيادة الثمن والتقابض، وإن بغير جنسه شرط التقابض فقط، كما في اللباب 1: 215.
(¬2) النُّقْرة: القطعةُ المُذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تِبْر، كما في المصباح ص621.
(¬3) ولأنَّ الشَّركةَ ليستْ بعيبٍ في قطعة النُّقْرة؛ لأنَّ التَّبعيضَ لا يضرُّه، كما في شرح الوقاية 4: 80.
(¬4) والأصل فيه: أنَّ العقدَ إذا كان له وجهان: أحدُهما يصحّحه، والآخرُ يفسدُه، حمل
على ما يصحّحه، كما في الجوهرة 1: 223.