اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الرَّهن

وقيمتُه والدَّين سواء، صار المرتهنُ مستوفياً للدَّين حكماً، وإن كانت قيمةُ الرَّهن أكثر من الدَّين فالفضلُ أمانةٌ، وإن كانت أقلّ، سَقَطَ من الدَّينِ بقدرِها، ورجع المُرْتَهِنُ بالفضل، ولا يجوز رهنُ المشاع، ولا رهنُ ثمرةٍ على رأس النَّخل دون النَّخل، ولا زرع في الأرض دون الأرض، ولا يجوز رهن الأرض والنَّخل دونهما
وقيمتُه والدَّين سواء صار المرتهنُ مستوفياً للدَّين حكماً (¬1).
وإن كانت قيمةُ الرَّهن أكثر من الدَّين فالفضلُ أمانةٌ (¬2).
وإن كانت أقلّ، سَقَطَ من الدَّينِ بقدرِها، ورجع المُرْتَهِنُ بالفضل) (¬3)؛ لأنَّ الرَّهنَ شُرِعَ لاستيفاء الدَّين، واستيفاء الألفين بالألف رباً، واستيفاءُ الألفين من الألف محالٌ، فصار مضموناً على الوجه الذي ذكرنا.
(ولا يجوز رهنُ المشاع)؛ لأنَّه لا يُمكن قبضُه، وقياسُ الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - على البيع لا يصحّ؛ لأنَّ القبضَ ثمّة لا يُشترط، ويدلُّ على الفرق أيضاً: أنَّ المحلوف بعتقه جاز بيعه، ولا يجوز رهنه.
(ولا رهنُ ثمرةٍ على رأس النَّخل دون النَّخل، ولا زرع في الأرض دون الأرض، ولا يجوز رهن الأرض والنَّخل دونهما)؛ لما ذكرناه آنفاً.
¬__________
(¬1) أي: لتعلق قيمة الرهن بذمته، وهي مثل دينه الذي على الراهن، فتقاصّا، كما في اللباب 1: 220.
(¬2) أي: غير مضمونة ما لم يتعدّ عليها، كما في اللباب 1: 220.
(¬3) فالحاصل: أنَّ يدَ المرتهن على الرهن يد استيفاء؛ لأنَّه وثيقة لجانب الاستيفاء؛ لتكون موصلة إليه، فيكون استيفاء من وجه، ويتقرَّر بالهلاك، فإذا كان الدين أقل من القيمة فقد استوفى الدين، والفضل أمانة، وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر المالية، وهي القيمة، فيرجع بالفضل، كما في شرح الوقاية 5: 123.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 1775