تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الرَّهن
وإذا وَكَّلَ الرَّاهنُ المرتهنَ أو العدلَ أو غيرَهما ببيع الرَّهن عند حلول الدَّين فالوكالةُ جائزةٌ، فإن شرطت الوكالة في عقدِ الرَّهن، فليس للرَّاهن عزلُه عنها، وإن عزله لم ينعزل، وإن مات الرَّاهنُ لم ينعزل، وللمرتهن أن يطالبَ الرَّاهنَ بدينه ويحبسه به وإن كان الرَّهنُ في يدِه
(وإذا وَكَّلَ الرَّاهنُ المرتهنَ أو العدلَ أو غيرَهما ببيع الرَّهن عند حلول الدَّين فالوكالةُ جائزةٌ)، كما لو وكَّلَه ببيع غير الرهن.
(فإن شرطت الوكالة في عقدِ الرَّهن، فليس للرَّاهن عزلُه عنها، وإن عزله لم ينعزل) (¬1)؛ لأنَّها صارت من حقوق العقد، وقد تعلَّق حقّ الغير بها، (وإن مات الرَّاهنُ لم ينعزل)؛ لما ذكرنا.
(وللمرتهن أن يطالبَ الرَّاهنَ بدينه ويحبسه به (¬2) وإن كان الرَّهنُ في يدِه)؛ لأنَّ الرَّهنَ وثيقةٌ فلا يمنع المطالبة كالكفالة.
¬__________
(¬1) لأنَّها لما شرطت في ضمن عقد الرهن، صار وصفاً من أوصافه، وحقّاً من حقوقه؛ ألا ترى أنَّه لزيادة الوثيقة، فيلزم بلزوم أصله، ولأنَّه تعلَّق به حقّ المرتهن، وفي العزل إتواء حقه، كما في الهداية 4: 427.
(¬2) لأنَّ حقّه باقٍ بعد الرهن، والرهنُ لزيادة الصيانة، فلا تمتنع به المطالبة، وكذا لا
يمتنع به الحبس؛ لأنَّه جزاء الظلم، وهو المماطلة، كما في التبيين 6: 66.
(وإذا وَكَّلَ الرَّاهنُ المرتهنَ أو العدلَ أو غيرَهما ببيع الرَّهن عند حلول الدَّين فالوكالةُ جائزةٌ)، كما لو وكَّلَه ببيع غير الرهن.
(فإن شرطت الوكالة في عقدِ الرَّهن، فليس للرَّاهن عزلُه عنها، وإن عزله لم ينعزل) (¬1)؛ لأنَّها صارت من حقوق العقد، وقد تعلَّق حقّ الغير بها، (وإن مات الرَّاهنُ لم ينعزل)؛ لما ذكرنا.
(وللمرتهن أن يطالبَ الرَّاهنَ بدينه ويحبسه به (¬2) وإن كان الرَّهنُ في يدِه)؛ لأنَّ الرَّهنَ وثيقةٌ فلا يمنع المطالبة كالكفالة.
¬__________
(¬1) لأنَّها لما شرطت في ضمن عقد الرهن، صار وصفاً من أوصافه، وحقّاً من حقوقه؛ ألا ترى أنَّه لزيادة الوثيقة، فيلزم بلزوم أصله، ولأنَّه تعلَّق به حقّ المرتهن، وفي العزل إتواء حقه، كما في الهداية 4: 427.
(¬2) لأنَّ حقّه باقٍ بعد الرهن، والرهنُ لزيادة الصيانة، فلا تمتنع به المطالبة، وكذا لا
يمتنع به الحبس؛ لأنَّه جزاء الظلم، وهو المماطلة، كما في التبيين 6: 66.