اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الرَّهن

وجناية الرَّهن على الرّاهن وعلى المُرتَهن وعلى مالهما هدرٌ
مضمونٌ عليه.
(وجناية الرَّهن على الرّاهن وعلى المُرتَهن وعلى مالهما هدرٌ) (¬1).
أمّا الرَّاهن؛ فلأنَّه لا يجب له على ملكه مال، وموجب الجناية المال.
وأمّا المُرتَهن؛ فلعدم الفائدة، لأنَّ موجَبها المال، ولو أوجب على الراهن يرجع هو به على المرتهن؛ لكون الرهن في ضمانه، فلا فائدة في إيجابه فلا يجب، دلَّ عليه جنايته على ماله، فإنَّها هدرٌ بالاتفاق.
وقالا: جناية الرَّهن على المرتهن معتبرة، وله الخيار: إن شاء رضي بإسقاط حكم الجناية، ويكون رهناً كما كان، وإن شاء طالب الرَّاهن بحكم الجناية، فإن دفع الرهن يبطل الدَّين والرَّهن؛ لجواز أن يكونَ له غرضٌ في أحد الأمرين دون الآخر، فيكون فيه فائدة، بخلاف الجناية على المال؛ لأنَّه لا فائدة في اعتبارها.
¬__________
(¬1) أطلق الجواب، والمراد به جناية لا توجب القصاص، وإن كانت توجبه فمعتبرة، حتى يجب عليه القصاص، أما للمرتهن فظاهر؛ لأنَّه أجنبي عنه، وكذا الولي؛ لأنَّه كالأجنبي عنه في حقّ الدم؛ إذ لم يدخل في ملكه إلا من حيث المالية، كما في التبيين 6: 90، وقال ملا خسرو في درر الحكام 2: 259: «والمراد بالجناية على النفس ما يوجب المال، بأن كانت الجناية خطأ في النفس أو فيما دونها، وأمّا ما يوجب القصاص فهو
معتبر بالإجماع، كذا في النهاية، وأما كون جنايته على الراهن هدراً؛ فلأنَّها جناية المملوك
على مالكه، وهي فيما يوجب المال هدر؛ لأنَّه المستحقّ، ولا يثبت الاستحقاق له عليه، وأما كون جنايته على المرتهن هدراً؛ فلأنَّ هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه النظير منها؛ لأنَّها حصلت في ضمانه، فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخليص عليه».
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1775