اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الرَّهن

وإن هلك هلك بغير شيء، فإن هلك الأصل وبقي نماؤه افتكه الرَّاهن بحصَّته، ويقسم الدَّين على قيمة الرّهن يوم القبض، وقيمة النَّماء يوم الفكاك، فما أصاب الأصلَ سقط من الدَّين، وما أصاب النَّماء افتكه بحصته
(وإن هلك هلك بغير شيء) (¬1)؛ لأنَّه تبعٌ كولد المبيعة قبل القبض.
(فإن هلك الأصل، وبقي نماؤه افتكه الرَّاهن بحصَّته، ويقسم الدَّين على قيمة الرّهن يوم القبض، وقيمة النَّماء يوم الفكاك، فما أصاب الأصلَ سقط من الدَّين) بقدره (وما أصاب النَّماء افتكه) الرَّاهن (بحصّته)؛ لأنَّ الأصلَ صار مضموناً بالقبض، والنَّماء صارت له الحصّة يوم الفكاك، فاعتبرت قيمتها حينئذٍ (¬2).
¬__________
(¬1) إنَّ نماء الرهن: كاللبن والثمر والصوف والولد للراهن؛ لأنَّه متولّد من ملكه، ويكون رهناً مع الأصل؛ لأنَّه تبع له، ففي الأصل وصفان لازمان: الملك، وكونه رهناً، فيسريان إلى الولد، فإن هلك الولد هلك بغير شيء؛ لأنَّ الأتباعَ لا قسط لها ممّا يقابل بالأصل إذا لم تكن مقصودة؛ لأنَّها لم تدخل تحت العقد مقصوداً؛ إذ اللفظ لم يتناولها، وإن هلك الأصل وبقي النماء، افتكه الراهن بحصّته، يقسم الدَّين على قيمة الرهن يوم القبض؛ لأنَّه مضمون بالقبض، وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأنَّه إنَّما صار مضموناً به، ولو هلك قبله هلك مجاناً، والتبع يقابله شيء إذا صار مقصوداً: كولد المبيع، فإنَّه يكون له
حصّة من الثمن إذ صار مقصوداً بالقبض، والزيادة هاهنا صارت مقصودة بالفكاك،
فيخصّه شيء من الدَّين، فما أصاب الأصل يسقط من الدين بقدره؛ لأنَّه يقابله الأصل مقصوداً، وما أصاب النماء افتكه الراهن به، كما في العناية 10: 198.
(¬2) مثالُه: إذا كان الدين عشرة، وقيمة الأصل يوم القبض عشرة، وقيمة النماء يوم الفك خمسة، فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط، وثلث العشرة حصة النماء، فيفك به، كما في شرح الوقاية 5: 140.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1775