تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
ومَن أقرّ بدينٍ مؤجَّلٍ، فصدَّقه المُقَرُّ له في الدَّين، وكذَّبه في التَّأَجيل، لزمه الدَّينُ حالاً، ومَن أقَرَّ، واستثنى متّصلاً بإقرارِه صَحَّ الاستثناء، ولزمه البَاقِي، فإن استثنى الجميع، لزمه الإقرار، وبطل الاستثناء، وإن قال: له عليَّ مئةُ درهم إلا ديناراً، أو إلاّ قفيز حنطة، لزمه مئة درهم إلا
يكن إقراراً.
(ومَن أقرّ بدينٍ مؤجَّلٍ، فصدَّقه المُقَرُّ له في الدَّين، وكذَّبه في التَّأَجيل، لزمه الدَّينُ حالاً)؛ لأنَّ الأصلَ في الدَّين الحلول، (ويُسْتَحلفُ المُقَرُّ له في الأَجل) (¬1)؛ لأنَّه منكرٌ حقّاً عليه.
(ومَن أَقَرَّ) بدينٍ (واستثنى متّصلاً بإقرارِه صَحَّ الاستثناء، ولزمه البَاقِي)؛ لأنَّ الاستثناءَ تكلُّم بالباقي بعد استثناء المستثنى، كما في قوله - جل جلاله -: چ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا چ [العنكبوت: 14]: معناه تسع مئة وخمسين عاماً، (وسواء استثنى الأَقلّ، أو الأكثر)؛ لوجود حدّ الاستثناء.
(فإن استثنى الجميع، لزمه الإقرار، وبطل الاستثناء)؛ لأنَّه يكون رجوعاً، فلا يقبل بعد الإقرار.
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: لا يجوز استثناء الأكثر؛ لعدم العرف فيه، إلاّ أنَّ هذا يبطل بالنَّصّ، فإنَّه يجوز مع عدم العرف فيه، كذا هذا.
(وإن قال: له عليَّ مئةُ درهم إلا ديناراً، أو إلاّ قفيز حنطة، لزمه مئة درهم إلا
¬__________
(¬1) لأنَّه أقرَّ بحقِّ على نفسه وادَّعى حقّاً على المقرّ له، فإقراره في حقّه حجّة، ولا تقبل دعواه بغير حجة، كما في الرمز2: 156.
يكن إقراراً.
(ومَن أقرّ بدينٍ مؤجَّلٍ، فصدَّقه المُقَرُّ له في الدَّين، وكذَّبه في التَّأَجيل، لزمه الدَّينُ حالاً)؛ لأنَّ الأصلَ في الدَّين الحلول، (ويُسْتَحلفُ المُقَرُّ له في الأَجل) (¬1)؛ لأنَّه منكرٌ حقّاً عليه.
(ومَن أَقَرَّ) بدينٍ (واستثنى متّصلاً بإقرارِه صَحَّ الاستثناء، ولزمه البَاقِي)؛ لأنَّ الاستثناءَ تكلُّم بالباقي بعد استثناء المستثنى، كما في قوله - جل جلاله -: چ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا چ [العنكبوت: 14]: معناه تسع مئة وخمسين عاماً، (وسواء استثنى الأَقلّ، أو الأكثر)؛ لوجود حدّ الاستثناء.
(فإن استثنى الجميع، لزمه الإقرار، وبطل الاستثناء)؛ لأنَّه يكون رجوعاً، فلا يقبل بعد الإقرار.
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: لا يجوز استثناء الأكثر؛ لعدم العرف فيه، إلاّ أنَّ هذا يبطل بالنَّصّ، فإنَّه يجوز مع عدم العرف فيه، كذا هذا.
(وإن قال: له عليَّ مئةُ درهم إلا ديناراً، أو إلاّ قفيز حنطة، لزمه مئة درهم إلا
¬__________
(¬1) لأنَّه أقرَّ بحقِّ على نفسه وادَّعى حقّاً على المقرّ له، فإقراره في حقّه حجّة، ولا تقبل دعواه بغير حجة، كما في الرمز2: 156.