تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
قيمة الدِّينار أوالقفيز، وإن قال: له عليَّ مئة ودرهم فالمئةُ كلّها دراهم، وإن قال: له عليَّ مئة وثوب فعليه ثوب واحد، والمرجع في تفسير المئة إليه
قيمة الدِّينار أوالقفيز) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - (¬1)؛ لأنَّه أَمكن تصحيح تصرّفه بهذا الطَّريق.
ووجهه: أنَّ كلَّ واحد منهما ـ أعني المستثنى والمستثنى منه ـ ما يثبت في الذمّة ثبوتاً مطلقاً، فجاز استثناء البعض من البعض، بخلاف ما لو استثنى ثوباً؛ لأنَّهما لا يثبتان في الذِّمّة ثبوتاً مطلقاً إلا بطريق السَّلَم في الثَّوب.
ومُحمَّد - رضي الله عنه -: قاس الحنطة والدِّينارعلى الثَّوب.
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: قاس الثَّوب على الحنطة والدِّينار، والفرق ما ذكرنا.
(وإن قال: له عليَّ مئة ودرهم، فالمئةُ كلّها دراهم) استحساناً؛ لأنَّ في العرف يراد به الدِّرهم؛ لأنَّهم يستثقلون في مثله إعادة لفظ الدرهم مرّتين، والقياسُ أن يجبَ درهم، ويرجع في المئة إليه، وبه قال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ المئةَ عددٌ مبهم، ولم يجعل الدِّرهم تفسيراً له.
(وإن قال: له عليَّ مئة وثوب فعليه ثوب واحد، والمرجع في تفسير المئة إليه)؛ لأنَّه يُقال في العرف: أعطاه أو التزم له مئة وثوباً، ولا يريدون بالمئة الثِّياب، وإنَّما يريدون شيئاً من النَّقدين، فإنَّ الجمع بين الكسوة والنَّفقة معهود.
¬__________
(¬1) لوجود المجانسة من وجه إذا كان مكيلاً أو موزوناً، وعند محمد - رضي الله عنه -: لا يصحّ في الكلّ؛ لعدم المجانسة، وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يصحّ في الكلّ للمجانسة من حيث المالية، كما في شرح الوقاية 4: 221.
قيمة الدِّينار أوالقفيز) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - (¬1)؛ لأنَّه أَمكن تصحيح تصرّفه بهذا الطَّريق.
ووجهه: أنَّ كلَّ واحد منهما ـ أعني المستثنى والمستثنى منه ـ ما يثبت في الذمّة ثبوتاً مطلقاً، فجاز استثناء البعض من البعض، بخلاف ما لو استثنى ثوباً؛ لأنَّهما لا يثبتان في الذِّمّة ثبوتاً مطلقاً إلا بطريق السَّلَم في الثَّوب.
ومُحمَّد - رضي الله عنه -: قاس الحنطة والدِّينارعلى الثَّوب.
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: قاس الثَّوب على الحنطة والدِّينار، والفرق ما ذكرنا.
(وإن قال: له عليَّ مئة ودرهم، فالمئةُ كلّها دراهم) استحساناً؛ لأنَّ في العرف يراد به الدِّرهم؛ لأنَّهم يستثقلون في مثله إعادة لفظ الدرهم مرّتين، والقياسُ أن يجبَ درهم، ويرجع في المئة إليه، وبه قال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ المئةَ عددٌ مبهم، ولم يجعل الدِّرهم تفسيراً له.
(وإن قال: له عليَّ مئة وثوب فعليه ثوب واحد، والمرجع في تفسير المئة إليه)؛ لأنَّه يُقال في العرف: أعطاه أو التزم له مئة وثوباً، ولا يريدون بالمئة الثِّياب، وإنَّما يريدون شيئاً من النَّقدين، فإنَّ الجمع بين الكسوة والنَّفقة معهود.
¬__________
(¬1) لوجود المجانسة من وجه إذا كان مكيلاً أو موزوناً، وعند محمد - رضي الله عنه -: لا يصحّ في الكلّ؛ لعدم المجانسة، وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يصحّ في الكلّ للمجانسة من حيث المالية، كما في شرح الوقاية 4: 221.