تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
وقالا: يلزمه العشرة كلُّها، وإن قال: له عليَّ أَلْفُ درهم من ثمنِ جمل اشتريتُه منه ولم أَقْبِضْه فإن ذكر جملاً بعينِه قيل للمُقَرِّ له: إن شئت فسَلِّم الجمل وخُذ الألف وإلاّ فلا شيء لك، وإن قال: من ثمنِ جمل ولم يعيِّنه لزمه الألف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وإن قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر أو خنزير، لزمه الألف، ولم يقبل قوله
عليه، والغايةُ تارةً تدخل، وتارةً لا تدخل، كما في قوله - جل جلاله -: چ?????چ [البقرة: 187]، فلا يلزمه بالشَّكّ.
(وقالا: يلزمه العشرة كلُّها)؛ لأنَّ الغايةَ في المعدودات يرادُ بها بيان أقصى العدد، كما لو قال: كفلت عن فلان من درهم إلى عشرة، كذا هذا.
(وإن قال: له عليَّ أَلْفُ درهم من ثمنِ جمل اشتريتُه منه، ولم أَقْبِضْه فإن ذكر جملاً بعينِه، قيل للمُقَرِّ له: إن شئتُ فسَلِّم الجمل وخُذ الألف، وإلاّ فلا شيء لك)؛ لأنَّ المُقِرَّ بَذَلَ الألفَ في مقابلته، فيُصَدَّقُ فيه.
(وإن قال: من ثمنِ جمل ولم يعيِّنه، لزمه الألف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) (¬1)، ولم يقبل تفسيره؛ لأنَّه أرادَ الرُّجوعَ حيث ادّعى سقوط الثَّمن بجهالة المبيع، فلا يقبل رجوعه.
وقالا: إن وصل، فالقول قوله إنَّه لم يقبضه، وهو قول الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الأصلَ عدم الوجوب، فصار كما لو عَيَّن.
(وإن قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر أو خنزير، لزمه الألف، ولم يقبل قوله (¬2)
¬__________
(¬1) واعتمد قوله البرهانيّ والنَّسفيّ وصدرُ الشريعة وأبو الفضل الموصليّ، كما في التصحيح ص250.
(¬2) أي: وصل أم فصل؛ لأنَّه رجوع، فثمن الخمر والخنزير لا يكون واجباً على المسلم، كما في المبسوط 18: 22.
عليه، والغايةُ تارةً تدخل، وتارةً لا تدخل، كما في قوله - جل جلاله -: چ?????چ [البقرة: 187]، فلا يلزمه بالشَّكّ.
(وقالا: يلزمه العشرة كلُّها)؛ لأنَّ الغايةَ في المعدودات يرادُ بها بيان أقصى العدد، كما لو قال: كفلت عن فلان من درهم إلى عشرة، كذا هذا.
(وإن قال: له عليَّ أَلْفُ درهم من ثمنِ جمل اشتريتُه منه، ولم أَقْبِضْه فإن ذكر جملاً بعينِه، قيل للمُقَرِّ له: إن شئتُ فسَلِّم الجمل وخُذ الألف، وإلاّ فلا شيء لك)؛ لأنَّ المُقِرَّ بَذَلَ الألفَ في مقابلته، فيُصَدَّقُ فيه.
(وإن قال: من ثمنِ جمل ولم يعيِّنه، لزمه الألف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) (¬1)، ولم يقبل تفسيره؛ لأنَّه أرادَ الرُّجوعَ حيث ادّعى سقوط الثَّمن بجهالة المبيع، فلا يقبل رجوعه.
وقالا: إن وصل، فالقول قوله إنَّه لم يقبضه، وهو قول الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الأصلَ عدم الوجوب، فصار كما لو عَيَّن.
(وإن قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر أو خنزير، لزمه الألف، ولم يقبل قوله (¬2)
¬__________
(¬1) واعتمد قوله البرهانيّ والنَّسفيّ وصدرُ الشريعة وأبو الفضل الموصليّ، كما في التصحيح ص250.
(¬2) أي: وصل أم فصل؛ لأنَّه رجوع، فثمن الخمر والخنزير لا يكون واجباً على المسلم، كما في المبسوط 18: 22.